عدم قبول دعوى إثبات موظفى المجلس الأعلى للصحافة موظفين عموميين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الصحفى، والتي طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون، وتنطبق عليهم نص المادة ١٢٣ عقوبات الخاصة بالعزل والحبس لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وكان المناوى أقام جنحة أمام محكمة مصر الجديدة، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة "جلال عارف"؛ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام إلا أن المحكمة رفضتها لعدم وجود دليل يثبت أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون.
يذكر أن المادة 123 عقوبات، تنص على حبس المسئول التنفيذي وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.