رئيس التحرير
عصام كامل

نص تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

طالت التعديلات التي أجرتها الحكومة، ممثلة في وزارات "التخطيط - المالية - الشئون القانونية ومجلس النواب" على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس 9 مواد، فيما تمت إضافة 9 آخرين، وترحيل 17 مادة أخرى حملت أرقامًا جديدة تختلف عما كانت عليه في القانون القديم.


واعتمدت الحكومة في تعديلاتها على ما جاء في مذكرة مجلس النواب من أسباب رفض القانون، وكذلك المقترحات التي تقدمت بها النقابات العمالية.

وتضمنت التعديلات معالجة الاعتراض على خلو مادة تلزم الإدارات العليا، بالرد على تظلم الموظفين من تقرير تقييم أدائه خلال مدة محددة، وتم معالجته في المادة 26 من الباب الثالث في النسخة الأخيرة، وألزمت جهة العمل، بتوضيح نتيجة التظلم والأسباب المترتبة عليه، وبذلك لا يتم جزاء أو وقف ترقية الموظف دون أسباب، تمكنه من الرد.

وعالجت التعديلات نظام الترقيات بالاختيار للحاصلين على مرتبة ممتاز، وحدد الباب الرابع في مادته 29، شروطا أخرى جديدة يستفاد منها مراتب ودرجات أخرى كالحاصلين على "كفء"، وإمكانية إضافة أعداد أكبر للموظفين للترقية حال كان من تتوافر فيهم الشروط أقل من المخصصين للترقية، وإتاحة تأجيل الترقية في الجزء الباقي للسنة القادمة دون إهدار.

وجاءت التعديلات التي أدخلتها الحكومة، لتعالج انخفاض قيمة العلاوات في ظل زيادة التضخم، بأستحداث عبارة ضاعفت العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ووضع نص آخر بديل يحدد تقييم العلاوات بالجنيهات، وليس بالنسب بداية من الحاصلين على المؤهل المتوسط، وصولا إلى الحاصلين على الدكتوراه.

وتضمنت التعديلات مدة المد لوكلاء الوزارت داخل المؤسسات، وتم تحديد المدة بـ 4 سنوات لتمديد العمل كحد أقصى، مع ضمان حق المنتدبين من إحدى المؤسسات في الاحتفاظ برواتبهم المقررة في الجهات المنتدب منها، على أن تصدر وزارة المالية الشروط الحاكمة لذلك.

وفيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل في الأسبوع، التي تجاهلها القانون المرفوض، تم إضافة عبارة: "42 ساعة كحد أقصى ولا يقل عن 35 ساعة".

وشملت التعديلات ما جاء من أعتراضات حول الغرامة المقررة على المخالفات التي يرتكبها من انتهت خدمتهم في العمل بالمؤسسات، ليتم إضافة نص "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والالتزام برد قيمة أي من الحقوق المهدرة".

ونصت التعديلات على محو الجزاءات في نص المادة 66:"تسقط الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات بدأت من 6 أشهر وصلت إلى 3 سنوات".
الجريدة الرسمية