رئيس التحرير
عصام كامل

بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

وزير الاستثمار اشرف
وزير الاستثمار اشرف سلمان

نشر اليوم الأحد، بجريدة الوقائع الرسمية العدد 38، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب التعديلات التي اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية وأصدرها وزير الاستثمار، تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى.

وشملت التعديلات إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن قرار وزير الاستثمار رقم 6 لسنة 2016 جاء في إطار إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل، فبموجب التعديلات تم استحداث السندات المغطاة "covered bonds" وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية والتحصيلات تكون مضمونة بالأصول محل التمويل ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات.
وأشار سامي، إلى أنها تختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالبًا ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها، وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات تضمنت السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويًا، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور؛ حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

وأشار سامى إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق.
ولفت إلى أنه يتم تحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها، ويحدد النظام الأساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التي تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.
الجريدة الرسمية