رئيس التحرير
عصام كامل

انفراد .. ننشر مسودة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنفرد "فيتو" بنشر مسودة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والتى أعدتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

وامتدت يد التعديلات الجديدة إلى حوالي 8 مواد بالقانون تعتبر مواد أساسية ومهمة بدءا من إلغاء المناقصة وشروط وقانونية إلغائها حتى الوصول إلى تعديل عقد قيمة المقاولة( فروق الأسعار ).

المهندس  داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أكد أنه جرت المناقشة بين اتحاد المقاولين والهيئة بهدف إيجاد التوازن بين طرفي العقد ( المقاول – الجهة الإدارية ) والذي يلزم الطرفين بتكييف عمل والتزامات كل منهما للوصول بالمشروعات إلى بر الأمان في ظل عقود متوازنة وعادلة من الناحية العملية وعلى واقع ما يتم من إجراءات ولا يجعل للقائمين على تطبيق القانون أي فرصة للاجتهادات الفردية في ظل تفسير واضح وصريح لا يقبل الاحتمالات لصالح جميع الأفراد.

واستحدثت المسودة أيضا مادة جديدة وهى المادة ( 27 ) لصرف مستحقات المورد وتنص المادة على أن "تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمورد قيمة الأصناف التي تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القبول وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن في البنك المركزي".

كما تنص المسودة على تعديل المادة ( 19 )  "معدلة آلية الترسية " بحيث تكون "يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات ويتم إرساء المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأقل سعراً أو الذي يحصل على أقل سعر مقارن وفقاً لما تحدده شروط الطرح واللائحة التنفيذية في حالة التقييم وفقاً لنظام النقاط بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات وإرساء المناقصة أو الممارسة على الأسباب التي بني عليها".

ويعتبر العطاء المقدم عن التوريدات من الإنتاج المحلي أو عن العمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها ( 15% ) من قيمة أقل عطاء أجنبي.

كما شملت التعديلات المادة ( 20 ) معدلة "التأمين المؤقت" بحيث تنص على "يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يتجاوز (  2% ) من القيمة التقديرية ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ، ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا دون توقف على طلب منهم وذلك فور انتهاء البيت الفني، كما يرد التأمين إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من رست عليه العملية بسداد قيمة التأمين النهائي أيهما أقرب".

أما المادة ( 21 ) معدلة "التأمين النهائي" فتنص على أنه على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام عملا يبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى مايساوي ( 5% ) من قيمة العقد ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوم عمل ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – فى الحالتين – بما لايتجاوز العشرة أيام.

وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب. ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد، ويجب رده خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الضمان التعاقدية بغير طلب.

وبخصوص المادة ( 23 ) - معدل  فجاء نصها "جزاء عدم سداد التأمين النهائي" وتنص على "إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها،

كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".

الجريدة الرسمية