إقرار عدم جواز ضم مدة الخدمة العسكرية لأعضاء الإدارات القانونية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز ضم مدة الخدمة العسكرية لأعضاء الإدارات القانونية بأقدمية الدرجة الوظيفية تأسيسا على أن نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية وإن كان من العموم بحيث تسع لجميع العاملين بالدولة.
وتتنافر أحكامه مع ما ورد بقانون الإدارات القانونية الذي حدد أقدمية الأعضاء بمدد العمل بالمحاماة وحدها "فتوى رقم 1007/3/86 بتاريخ 28/5/2005".