رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم «الإدارى» ببطلان «الجزاءات على شركات الاتصالات»

المستشار يحيى دكرورى
المستشار يحيى دكرورى

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها ببطلان قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص، والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات.


وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم إنه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع لمراجعتها، وإن قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية تشريع فرعي استثنائي ولمجلس الدولة دور رقابي عليها حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان، وهى ضمانة لصحة التشريع وإن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة إجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفته.

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري ناط بمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وهذه الولاية لا تثبت لغيره، كما ألزم المشرع العادى على كل وزارة أو مصلحة عرض اللوائح والقرارات التنظيمية التي تتضمن قواعد لها صفة العمومية والتجريد ولا تخاطب الأفراد بأشخاصهم على قسم التشريع لمراجعة صياغته.

واعتبرت أن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة، إجراءً جوهريا يترتب البطلان على مخالفته، وأكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، أنه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع لمراجعتها، مضيفة أن قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية تشريع فرعى استثنائى ولمجلس الدولة دور رقابي عليها حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان وهى ضمانة لصحة التشريع وأن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة إجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفته.

وأضافت المحكمة أن الإلزام الدستورى بعرض اللوائح والقرارات التنظيمية كافة سواء الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، أو أي من الوزراء على قسم التشريع بمجلس الدولة كان لحكمة جلية ذلك أن هذه القرارات ليست سوى تشريعات فرعية منتظمة أو منفذة لتشريع رئيسى، وقد أراد المشرع الدستورى أن يجعل لمجلس الدولة دورا رقابيا على جهات الإدارة وهى في مستوياتها العليا عندما تمارس اختصاصها الاستثنائى في التشريع في هذا الشأن فهى ضمانة لصحة التشريع.

وأوضحت أن الإدارة في الدستور لا تملك التشريع إلا في حدود مرسومة، وفى نطاق محدد ويجب أن تلتزم في تشريعها بألا تصطدم بأحكام الدستور، أو بنصوص القوانين التي أقرها البرلمان، ولا مرية في أن مجلس الدولة ممثلا في قسم التشريع هو الذي ينبه الإدارة إلى تجنب هذا الاصطدام، فإن لم تتجنبه وتعارض تشريعها الفرعى مع التشريعات الرئيسية كان لزاما على مجلس الدولة ممثلا في محاكمه بهيئة قضاء إداري أن يزيل هذا التعارض من تشريع الإدارة مع تشريع البرلمان أو مع أحكام الدستور.

وذكرت المحكمة أن عرض اللوائح والقرارات التنظيمية على قسم التشريع هو أمر متعلق بالاختصاص، وأن المشرع لم يقرر جزاء محددا على الإخلال به، لأن هذا الجزاء يمكن استخلاصه من روح التشريع ومن العلة من وجوبه وهو إجراء جوهرى ومن ثم كان الجزاء هو بطلان تلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي لم تنفذ أحكام الدستور المعبر عن الإرادة الشعبية وباعتباره القواعد السامية في المجتمع واجبه الاحترام.

واختتمت المحكمة حكمها الهام الذي يرسى دعائم دولة القانون، بقولها إن وزير الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات أصدر القرار التنظيمى المذكور، متضمنا القواعد العامة المجردة التي يطبقها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات مما كان يتعين معه أن يعرض هذا القرار اللائحى على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته قبل إصداره إعمالا لحكم المادة 190 من الدستور وقانون مجلس الدولة وهو الأمر الذي خلت منه ديباجة هذا القرار ومن ثم يكون هذا القرار اللائحى قد صدر دون استيفاء أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره.

كان ذلك المبدأ من خلال حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 464 لسنة 2015 بإصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص، والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات.
الجريدة الرسمية