رئيس التحرير
عصام كامل

النص الكامل لحكم "الإداري" بشأن أرض "جامعة النيل"

أحمد زويل
أحمد زويل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة, بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبى لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لعدم توفيق الجامعة لأوضاعها القانونية.

 كما قضت بوقف تنفيذ القرار رقم (305 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 19 فبراير 2011) من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قبول التنازل النهائى الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الانتفاع عن مساحة 127 فدانا - وهى قطع الأراضى أرقام 62 و63 المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد ومحافظة السادس من أكتوبر على ان تتولى الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية.

 وبينت المحكمة: "أنه لما كان هذا القرار يشكل ركن السبب فى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2011 طبقا للمادة "20" من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المذكورة، والتى تنص على ان يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها، وله فى سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة فى القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحددة فى هذا النظام، ومن ثم هذا التنازل يكون قد صدر من السلطة التى تملك إصداره، ويكون القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح".

 وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم (356 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011) بالموافقة على قبول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا جميع التجهيزات الإضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، البالغ قيمتها 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة الجارى حصرها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار أنه قد صدر بناء على خطاب من رئيس مجلس أمناء المؤسسة المذكورة، وتضمن هذا التنازل.

 وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (100 لسنة 2011) المطعون فيه بنقل الإشراف الإدارى على الأرض والمبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى (305 و356  لسنة 2011)، وذلك من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم.

 وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار (1366 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011) المطعون فيه والذى نص فى المادة الأولى منه على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" للمبانى والمنشآت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد، والصادر فى شأنها قراري مجلس الوزراء (305 و356 لسنة 2011)، والتى تم نقل الإشراف الإدارى عليها إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (100 لسنة 2011) لحين استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، ونص فى المادة الثانية على "الموافقة على الترخيص للدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز الإجراءات اللازمة لاستكمال المقومات المادية والمعنوية اللازمة للمدينة على أن تعرض هذه  التعاملات على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد.

 وقالت المحكمة إنه باستعراض ما ورد فى هذا القرار من أحكام تبين أن الطعن عليه إنما ينصرف إلى المادة الأولى منه فقط دون الثانية إذ لا مصلحة للمدعين ولا للخصوم المتدخلين فى الطعن عليها. 

 

الجريدة الرسمية