حيثيات رفض دعوى تعديل اسم و«نوع» متحول جنسيا في «الرقم القومي»
أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حيثيات حكمها برفض الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر في بطاقة الرقم القومى بعد إجرائها عملية تصحيح جنس.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الإنسان ليست مطلقة في تغيير جنسه في ظل الوضع القانوني الراهن في مصر، والذي خلا من وجود تنظيم قانوني لعمليات تغيير الجنس يحدد حالات إجرائها كضرورة طبية علاجية.
وأضافت المحكمة أنه باعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن التصور الإسلامي لحرية تغيير الجنس، فرق بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تغيير الجنس، حيث أباح جمهور رأي الفقهاء شرعًا عمليات تصحيح الجنس باعتبارها علاج للمرضى الذين يعانون اضطرابات عضوية كحالات الخنثى الذكرية والخنثى الأنثوية".
وتابعت المحكمة:" أما عمليات تغيير الجنس التي تتم للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الهوية الجنسية وهو الإحساس الداخلي بالأنوثة أو الذكورة وهو ما يسمى بالجنس العقلي وهو في حقيقته تغيير من وضع سليم إلى خاطئ، ومن ثم كان إجماع الفقهاء على تحريم عمليات تغيير الجنس، لما تنطوي عليه من تغيير خلق الله".
وأشارت المحكمة إلى أن كافة التقارير الطبية الشرعية الواردة في الدعوى قطعت بأن " نوران" في حقيةة خلقها أنثى مكتملة الأنوثة من ناحية الأعضاء الداخلية والخارجية، مؤكدة أنه ثبت للمحكمة أن ما تم للمدعية من عملية جراحية لم تكن علاجا من مرض عضوي يقتضي تصحيح الجنس.
وتابعت المحكمة: "وإنما كان لعلاج المدعية مما تشعر به من ألم نفسي نتيجة إحساسها بالانتماء إلى جنس الذكر، وهي حالة نفسية كانت تقتضي العلاج النفسي دون إجراء عملية تغيير الجنس، التي تعد تلاعبا في خلق الله، منهي عنه في الشريعة الإسلامية التي لا تملك المحكمة سوى الاحتكام إليها في ظل غياب التشريع المنظم، وذلك تطبيقًا مباشرا لنصوص أحكام الدستور التي اعتبرت مبادئ الشريعة الإسلامية المبدأ الأساسي للتشريع".
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يصح التحجج في هذه المسألة بحرية الفرد الشخصية في تحقيق ما يراه نافعًا له، مؤكدة أن تلك الحرية مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا شك في أن تغيير الشخص لجنسه على خلاف حقيقة خلق الله له يؤدي إلى آثاره الخطيرة في الزواج والطلاق والميراث وهي أضرار يتعدى أثرها إلى غيره.
وأكدت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية برفض طلب المدعية وتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر واسمها من "نوران" إلى "أيدين" جاء قائمًا على صحيح حكم القانون.
ونوهت المحكمة إلى أنها ترى أن يسند اختصاص في حسم الأمر الطبي لراغبي التحول جنسيًا لمصلحة الطب الشرعي، باعتبارها الجهة الرسمية ذات الاختصاص الإصيل في حسمه، وليست نقابة الأطباء التي لا تتعدى كونها نقابة مهنية تقوم على رعاية شئون أعضائها.
وذكرت المحكمة أن لائحة آداب المهنة لا تعد سندا تشريعيا للنقابة في إنشاء ما يسمى بلجنة تحديد وتصحيح الجنس بها، وإصدار تلك اللجنة قرارا للمدعية بالموافقة على إجرائها عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر دون أن يتبين إجرائها للفحص الطبي المعملي المسبق من خلال الجهات الطبية الرسمية.
وأهابت المحكمة بمجلس النواب أن ينهض إلى تحمل التزاماته التشريعية بإصدار تشريع يحمي حرمة جسد الإنسان والعبث به دون مقتضى على خلاف أحكام الدين الإسلامي، حماية للنظام العام، على أن يبين ذلك التشريع الجهة القانونية الرسمية بالدولة التي تصدر التصاريح اللازمة لإجراء عمليات تصحيح الجنس وشروطها العلمية.