رئيس التحرير
عصام كامل

مصادر: قانون «الخدمة المدنية» على طاولة الحكومة للتعديل

مجلس الشعب - صورة
مجلس الشعب - صورة أرشيفية

قالت مصادر برلمانية: إن قانون الخدمة المدنية الذي رفضته لجنة القوى العاملة، التي شكلها مجلس النواب لدراسة القوانين الصادرة بقرارات، يخضع لإعادة دراسة وتعديلات من قبل الحكومة.


وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«فيتو»، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تحفظت على نحو 7 مواد بالقانون، والأمر الذي جعلها تصوت بالإجماع على رفضه، لافتة إلى أنه من المقرر دراسة الأمر والبنود خلال أيام من قبل الحكومة، ولاسيما بعد أن أبدى وزير التخطيط أشرف العربي، تعجبه من رفض اللجنة للقانون الذي يرى فيه القضاء على المحسوبية.

وبشأن المواد المتحفظ عليها من اللجنة، التي أدت للتصويت بالرفض، فأكدت المصادر أن بينها المادة (37)، التي تنص على إمكانية السلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية: «أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم».

والمادة (39) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون، إلى الأجر الوظيفي للموظف وقياس الكفاءة.

أما المادة (25)، فتنص على وضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة، بما يتفق مع طبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل، قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

وتحدد المادة (43) السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة، وتنص أيضًا على أنه لا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية، إجازة بأجر كامل.

وبموجب المادة (44)، فيستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، السلوك الوظيفي والتأديب. 

وتؤكد المادة (64) أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.

وأخيرًا، تسمح المادة (15) لأبناء الدول الشقيقة الصديقة لمصر بالعمل بها، وتناسي ظروف البلاد والأمن القومي.
الجريدة الرسمية