رئيس التحرير
عصام كامل

وزير العدل يصدر قرارا بتحديد إجراءات تحصيل مبالغ تأمين الأسرة


أصدر وزير العدل قرارا رقم 10515 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة.

ويشترط للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص، أو من أية جهة مختصة قانونًا في أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه، وذلك بالفئات الآتية: أربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي وخمسة جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

الجريدة الرسمية