رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى تطالب رئيس وزراء إسرائيل بتعويض مصر عن مذبحة الجنود في 1967.. مقيم الدعوى: المتهم ارتكب جريمة على أرض مصرية.. ويدعم قضيته بـ«فيلم وثائقي».. المحكمة تحدد 19 يناير لنظر الدعوى


بعد مرور ما يزيد عن 48 سنة على ذكرى نكسة يونيو 1967، واستشهاد المئات من الجنود المصريين الأسرى على يد الاحتلال الإسرائيلي، تقدم ممدوح إسماعيل لبيب المحامي بدعوى أمام محكمة شمال القاهرة دائرة التعويضات ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية المصري، مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه، عن مذبحة الجنود المصريين في يونيو 1967، مشيرا إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.


شقيق المدعي من بين الأسرى
وأكد المدعي في دعواه التي حملت رقم 2877 لسنة 2015 تعويضات أنه وأشقاءه حسام الدين وسلوى وسهام وسومية ورثة شقيقهم الشهيد النقيب محمد وهبى إسماعيل لبيب محمد، الذي كان من الأسرى الذين تم قتلهم في 1967.
وأضاف مقيم الدعوى أن شقيقه الشهيد كان من ضباط القوات المسلحة سلاح المدرعات الذي انقطعت أخباره بعد العمليات العسكرية حتى علموا باستشهاده في يونيو 1971، والذي أشار عم الشهيد محمد شمس- الذي كان من الأسرى- إلى أن الكثير من الجنود لم يكونوا ضمن قوائم الصليب الأحمر، ولم يقيدوا بمعسكرات الأسرى وأن إسرائيل قامت بقتلهم ولم يعلن الكثير منهم حتى الآن.

الجريمة وقعت على أرض مصرية
وأضاف المدعي أن رئيس وزراء إسرائيل بصفته ارتكب جريمته على أرض سيناء المصرية، وبالتالي يخضع طبقا للمادة 30 من قانون المرافعات يخضع للقانون المصري.
وذكر في دعواه عدد كبير من الأمثلة باعتراف الإسرائيليين أنفسهم بالجرائم التي صدرت بحق المصريين في 1967، منها ما أوضحه إريبيه يتحساقى الأستاذ في جامعة بارايلان في تل أبيب أن القوات الإسرائيلية أجهزت على ما يقرب من 900 مصري 300 منهم في العريش وحدها، بالإضافة إلى شهادة العشرات من بدو سيناء بوجود مقابر جماعية لأسرى مصريين عزل من السلاح.
واستشهد بفيلم روح شاكيد على الوثائقي الإسرائيلي الذي شهد قيام وحدة إسرائيلية بقتل 250 أسيرا مصريا عزلا ودفنهم في سيناء عقب انتهاء حرب 67 بل ودفن بعضهم أحياء.

جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم
وقال مقيم الدعوى: إنه في ما يتعلق بالتقادم وسقوط الاتهام لمضى أكثر من 48 عاما على الواقعة فإن إسرائيل موقعة على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف التي تقضى بعدم سقوط جرائم الحرب لحماية ضحايا الحروب ومثلها الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتبنى تلك المواد مجلس أوربا عام 1974، وهو ما يعمل به في القضاء الدولي، مؤكدا أن إسرائيل عملت بتلك القاعدة عندما قامت باختطاف أحد النازيين المتهمين بارتكاب جرائم ضد اليود وقدمته للقضاء الإسرائيلي فيما عرف بقضية إيخمان.

19 يناير نظر الدعوى
وأكد في دعواه أن أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية تنطبق في الدعوى فالفعل الإجرامي الذي ارتكبته إسرائيل ثابت في الدعوى ويخضع للمحاسبة والتعويض للمتضررين طبقا لأحكام القوانين المصرية، مشيرا إلى أنه لا بد أن يعلم العالم كله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة مصر، وأن يتم إحقاق الحق من أجل كرامة مصر وللحفاظ على هيبة السيادة المصرية.

واختتم المدعي دعواه مطالبا أن يؤدي المدعي عليه الأول مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما أصاب به وبقية الورثة في قتل شقيقهم، وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة 19 يناير الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى، وذلك أمام الدائرة 62 تعويضات.
الجريدة الرسمية