رئيس التحرير
عصام كامل

رشوان: المادة 118 من قانون العقوبات تفتح الباب لزيادة الرشوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المستشار القانونى محمد رشوان، إن الموظف العام إذا استولى على أموال الجهات الحكومية وفقا لنص المادة 113 عقوبات يقضى عقوبة الحبس بالأشغال الشاقة مؤقتا، ثم جاءت المادة 116 لتقرر أن كل موظف عام أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهودة إليه يعاقب بالسجن المشدد، بالإضافة إلى المادة 118 مكرر الخاصة ببعض العقوبات التبعية، وتتضمن أولًا: الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، ثانيا: وقف الموظف عن العمل بدون مرتب أو تخفيض المرتب مدة لا تزيد عن 6 أشهر.


والثالثة: العزل من الوظيفة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات على أن تنفذ العقوبات من تاريخ تنفيذ العقوبات الجنائية أو انقضائها لأي سبب من الأسباب، والإلزام بنشر منطوق الإدانه، كما يجوز للمحكمة إن تكتفي بهذه العقوبات التبعية إذا كان المبلغ المختلس أقل من 500 جنيه.

وأشار رشوان إلى أن لائحة الجزاءات من قرار وزير النقل والمواصلات لسنة 99 والمطبقة على العاملين بهيئة البريد تقضي بإحالة الموظفين المرتكبين لجرائم الاختلاس والرشوة للمحاكمة التأديبية، موضحًا أن العقوبات التبعية لنص المادة 118 مكرر ضعيفة، وتفتح الباب لعودة المرتشين والمختلسين مرة أخرى للعمل، وذلك في ظل وضع التدهور الاقتصادي بالبلاد، والتي نحتاج إلى كل جنيه للنهوض بالاقتصاد.

وتساءل هل تكون 2016 بداية جديدة لإصلاح الخلل وتطهير المؤسسات والهيئات من الفاسدين، وتعديل القانون حتى لا يكون الباب الخلفي لعودة المستولي على أموال الدولة والمواطنين على طريقة فيلم «عادل إمام»: «أنا حرامي يا بيه احبسوني وبعد السجن أرجع شغلي تاني هي كلها 3 سنين ويبقى معايا فلوس كتير».
الجريدة الرسمية