رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل الحكم على متهمي مركب الوراق المنكوبة

فيتو

قضت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، على رضا السويسي صاحب مركب الوراق المنكوبة "هارب"، التي راح ضحيتها 40 شخصا، بالسجن 10 سنوات، والمتهم محمد خالد، سائق المركب، بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة حمدة عبد المعتمد، سائق الصندل بالسجن 5 سنوات، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية.


وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحلواني، وشهدت خلال جلساتها إنكار المتهمين مسئوليتهم عن الحادث، كما استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات إلى دفاع المتهمين محمد خالد، وحُمدة عبد المعتمد، السائقين، وجدّدت المحكمة طلبها لأجهزة الأمن بضبط المتهم رضا السويسي، مالك المركب، كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي وجهت للمتهمين الثلاثة تهم "التسبب في قتل الضحايا، وتيسير مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، والإبحار بمجرى نهر النيل الملاحي ليلًا بالمخالفة للقانون".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي، صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمدة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.

وكان مركب نزهة نيلية بالوراق غرق في يوليو الماضي، بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.

وجاء بحثيات الحكم، أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهري؛ لمعاينة الصندل ومركب النزهة، وشهدوا بأن المتهم قائد الصندل أبحر ليلًا بدون توافر الأنوار الملاحية أو أجهزة الرؤية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الأسطول النهري الدافع والمدفوع.

وأشارت الحيثيات، إلى أن نظام توجيه الدافع غير صالح وأن نقص الزيت يؤثر على قدرة الأسطول على المناورة، وتفادي التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الإنقاذ الواجب توافرها على الأسطول النهري، وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلًا وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له.

وقالت الحيثيات: إن اللجنة الفنية قالت إن المتهم الثاني لا يحمل رخصة رئيس بحري يؤهله للقيادة، وإن مركب النزهة غير صالح فنيًا لعدم مطابقته لشروط السلامة، وليس له تراخيص ولا تتوافر به أنوار ملاحية ومعدات سلامة، وأن زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب.

وأضافت أن النيابة العامة سألت مسئولي الشركة المالكة للصندل، الذين قرروا أنه غير مسموح للصندل بالإبحار ليلًا، وأضافوا أن المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بإبحاره ليلًا.

وأشارت المحكمة، إلى أن مالك المركب رضا السنوسي كان متواجدا بمسرح الواقعة، أمام المرسى بحديقة الوراق، وأنه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنيًا لقيادة المركب، وتحميله عددا يزيد على المسموح به، وأنه كان متواجدا بمحل الواقعة بالمرسى الذي أبحر منه المركب، ما يؤكد أن يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.

وأضافت المحكمة، أنه بعد الاستماع لمرافعة الحاضرين عن المتهم الأول والثاني، الذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة، التي تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فضلًا عن سماع شهادة إحدى الناجيات وهي رشا محمد، التي شهدت بأن المتهم الثاني محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة، وأشارت إلى أن المركب كان يسير بسرعة وليس به إضاءة.

وأكدت أنه بورود تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة أن محرك المركب مركب "إيفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث و2 سلندر، وأنه مكسور إلى جزأين نتيجة لدخول المياه داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلي، ما جعل الأسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل، وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد بالماكينة، وذلك يؤكد أن ذراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريقة عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يؤكد أن عملية التزويد غير منتظمة، وذلك يشير إلى أن الماكينة كثيرة الأعطال ومتكررة الإيقاف.

وأضافت أن المتهم الأول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلية وفي مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفًا تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثاني قاد مركبا دون رخصة وغير مؤهل فنيًا، وتحميله بعدد أزيد من المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بأن المتهم الثالث لا يحمل رخصة رئيس بحري، وموافقته على تحميل المركب أثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بأن العدد أزيد من المقرر وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الإنقاذ، ما أدى إلى حدوث التصادم الذي ترتب عليه وفاة الضحايا.

وأكدت المحكمة، أن النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليهم، وهي ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق، التي توكد أن وفاة المجني عليهم نتيجة إسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل؛ بسبب اصطدام المركب الذي كان يستقله الصندل قيادة المتهم الأول.

وعن رابطة السببية، أكدت المحكمة أنها ثابتة وهي إهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم، وأن خطأهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليهم، إذًا الثابت أن فعل المتهمين هو الذي أدى إلى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهي القتل والإصابة الخطأ والإتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم انتظمتهما خطة جنائية واحدة، وارتكبت غرضا واحدا، الأمر الذي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه المشرع بالحكم الوارد في المادة 32 عقوبات، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهي عقوبة الجريمة الأولى.

وعن الدعوى المدنية المقامة من محامي المجني عليهم قبل كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي الوراق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كل بصفته، أكدت المحكمة أنها تمهد لقضائها وفقًا للمقرر عملًا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات.

وأشارت إلى أنها لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر لا يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها.

وقالت المحكمة: "لما كان ما تقدم وكان المدعي بالحق المدني اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بتعويض مدني، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه مدنيًا غير ممثلين في الدعوى ولم توجه لهم ثمة اتهامات، وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصية، ومن ثم فإن اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة، وهو ما تقضي به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثاني، فإن المحكمة ترى أن قضاءها بإدانتهم عما نسب إليهما من اتهام سبب كافٍ لعدم ثبوت أحقيتهم فيما جاء بدعواهم المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.

وقالت المحكمة لهذه الأسباب حكمت المحكمة: "أولًا:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي الوراق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كل بصفته، وألزمت رافعها بالمصاريف".

وأضافت: "ثانيًا:- حضوريًا بحبس المتهم الأول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريمه مبلغ 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة، ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت، وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية".

وتابعت: "ثالثًا:- حضوريا بحبس المتهم الثاني محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريمه مبلغ 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة، ومبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة إلى التاسعة، وإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث التعويض المدني، وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية".

وقالت: "رابعًا:- غيابًا بحبس المتهم الثالث رضا السويسي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة، وإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الأول والثاني التعويض المدني، وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية".

وأضافت: "خامسًا:- رفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثاني، وإلزام المدعى بالمصاريف".
الجريدة الرسمية