رئيس التحرير
عصام كامل

عضو بـ«قضايا الدولة»: قانون «الإجراءات» حدد كيفية التصالح في الجرائم

 المستشار أحمد عاشور
المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة

أكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن قانون الإجراءات الجنائية حدد الجرائم التي يجوز التصالح بشأنها.

وأشار إلى رغبة بعض رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية، للتصالح مع الدولة وتسوية مواقفهم المالية مقابل التنازل عن هذه الأحكام أو الإعفاء منها، وإغلاق ملفاتهم المتعلقة بنهب المال العام، والاستيلاء عليه.


وأضاف أن العروض توالت من جانب موكليهم في بورصة مزاد المصالحات ومعظمها عروض إعلامية أكثر منها جدية.

وأكد المستشار أحمد عاشور رمضان في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن المشرع في المادتين -18- و18 مكرر "أ " من قانون الإجراءات الجنائية عمد إلى قصر التصالح على طائفتين من الجرائم هما الجنح التي لايعاقب عليها وجوبيا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن ستة أشهر.

ولفت إلى أن المعيار هو العقوبة ذاتها، بالإضافة إلى المخالفات عموما سواء كانت عقوبتها الوحيدة هي الغرامة أم كانت هناك عقوبات تكميلية أخرى، وكان مؤدى ذلك هو خطر التصالح في الجنايات على الإطلاق.

وأشار إلى أنه بتاريخ 12 مارس 2015 صدر القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي أجاز التصالح أيضا في بعض الجنايات.


وأضاف أن القانون الجديد حدد الجرائم التي تشكل أغلبها جنايات، والتي يجوز التصالح بشأنها وهي اختلاس المال العام والعدوان عليه وكذلك جرائم الغدر ومنها، اختلاس الموظف العام أموالا أو أوراقا موجودة في حيازته بسبب وظيفته، وأيضا استيلاء الموظف العام بغير حق أو تسهيل الاستيلاء على أموال أو أوراق مملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما في حكمها.

وأشار إلى أن من الجرائم التي تشكل جنايات، أخذ ما ليس مستحقا من الضرائب والرسوم أو العوائد والغرامات، ومنها أيضا حصول الموظف العام أو محاولته الحصول لنفسه أو للغير بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته.

وأكد أنه يدخل ضمن هذه الجرائم تعدي الموظف العام على أرض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وما في حكمها، وكذلك جريمة إضرار الموظف العام عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.

ونوه إلى أنه من ضمن هذه الجرائم تسبب الموظف العام بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، وأيضا كل من أهمل في صيانة أو استخدام المال المعهود به اليه على نحو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، وكل من اخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو أشغال عامة ارتبط به مع الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما في حكمها.

وأكد أنه يدخل أيضا ضمن هذه الجرائم كل موظف عام أتلف أو وضع النار عمدا في أموال أو منقولات للجهة التي يعمل بها، وأخيرا كل موظف عام استخدم عمالا سخرة في عمل للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما في حكمها أو احتجز بغير مبرر أجورهم، وبناء على ذلك فإن كانت الجريمة المنسوبة للمتهم تندرج تحت هذه الجرائم المحددة سلفا جاز التصالح بشانها. 


وأكد أن التصالح يكون بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء تقوم بتحرير محضر يوقع أطرافه عليه، ويعرض محضر التصالح على مجلس الوزراء لاعتماده ليصبح نافذا، أي يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي في معنى المادة – 280- من قانون المرافعات.

وأشار إلى أنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، لتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين، بل يتم رفع وقف تنفيذ العقوبة الذي أمرت به النيابة العامة إلى محكمة النقض؛ لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا ضد المتهمين المحكوم عليهم.

وأشار إلى أن أثر التصالح يمتد إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، فيستفيدوا من التصالح دون المساس بمسئوليتهم التأديبية عن الواقعة محل التصالح باعتبارهم من الموظفين العموميين.

ولفت إلى أن المشرع قصد من هذا التعديل تبسيط وتيسير إجراءات التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم؛ لاسترداد ما تم نهبه والاستيلاء عليه من المال العام بمعرفة بعض المتهمين بعد تحقيق الردع العام حفاظا على حق المجتمع.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية.

ويخضع للقانون مرتكبي جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أو الاتجار في السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال، والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.

وأضاف "عاشور" أن التعديل يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزي بالإضافة إلى 2% غرامة اتساقًا مع ما هي مقرر بالقوانين.
الجريدة الرسمية