رئيس التحرير
عصام كامل

«القايمة شبح الزواج».. الأزمة الاقتصادية سبب ظهورها.. تشمل كل ما يأتي به الزوجان.. تختلف قيمتها من عائلة لأخرى.. من حق الزوجة في حالة الطلاق.. وسالم عبد الجليل: القائمة شرعية والمغالاة بها ظ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

«الشبكة 20 ألف جنيه، ولو مش قادر هات باللي تقدر عليه والباقي يتكتب في القايمة»، موقف يتعرض له الكثير من الشباب أثناء تقدمهم للخطبة، ورغم أن الأديان جميعها دعت إلى تيسير الزواج إلا أن العرف يظل الأقوى.


الأصل التاريخي
ولا يعرف بالتحديد الأصل التاريخي الذي ظهرت فية "القايمة"، وإن كان يرجح بعض المؤرخين ارتباطها بالأزمة الاقتصادية بعد أن كان العريس فيما مضى يجهز البيت ثم يتقدم للفتاة ومع عدم تيسر ذلك جاءت فكرة "القايمة" كحفظ لحقوق الزوجة.

محتوىات القائمة
وتحتوي الورقة المسماة بـ "القايمة" على الكثير من التفاصيل فتشمل كل ما جاء به الزوج والزوجة في عش الزوجية، وهي ورقة يقوم الشاب المقبل على الزواج بالتوقيع عليها بصفة إقرار للعروسة بملكيتها لأثاث ومنقولات عش الزوجية، وفقا بمبلغ مادي ويتعهد الزوج بالحفاظ على هذه المنقولات على سبيل الأمانة وفي حالة الطلاق تسترد الفتاة كامل حقوقها استنادا لهذه الوثيقة.

ثمن القائمة
الأسعار تختلف وفقًا لاتفاق الطرفين وتقاليد العائلات التي تحدد في أغلب الأحيان ثمن الشبكة، فيما يعد أطرف البنود أن المأذون له حق من قيمة المؤخر تصل إلى 10%. 

القائمة شرعية
وفي هذا السياق يقول الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق،: إن قائمة المنقولات شرعية بشرط ألا يكون بها مبالغة في ثمن المنقولات الحقيقي، قائلًا: " إن المبالغة في ثمنها ظلم للزوج، وعدم كتابتها ظلم للزوجة، والعدل أن تكتب القائمة بالمعروف".

أصل الزواج
وأضاف عبد الجليل، أن الأصل في الزواج التيسير وليس التعسير، في إشارة منه إلى أن أولياء الأمور مأمورون بتيسير الزواج، مسترشدًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" أيسرهن مهرًا أكثرهن بركة".

وتابع عبدالجليل: "في الواقع اليوم نجد أن الزواج يتم بتحمل كلا من الزوج والزوجة"، منوهًا إلى ضرورة كتابة ما جاء به الزوجان في القائمة دون زيادة أو نقصان، حيث إنها تمثل صداق المرأة وحقها، ولا يجوز للزوج رفض التوقيع، ولا لولي الأمر التنازل عنها.

القائمة حق الزوجة
وفي حالة الاختلاف بين الزوجين، قال وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: إنه يجب النظر إلى إذا ما كانت الزوجة مظلومة، فحينها القائمة من حقها، إضافة إلى المؤخر، ونفقة العدة ثلاثة أشهر، ونفقة المتعة 24 شهرا، في إشارة إلى أنه إذا حصل تراض بين الأسرتين بأقل من ذلك فلا حرج.

أما إذا كانت الزوجة بلا عيب وهي الطالبة للطلاق، فتأخذ من القائمة ما أتت به أو ما دفعت ثمنه، وتتنازل عما دفعه الزوج من الوارد بالقائمة، والمؤخر، فضلًا عن تنازلها عن النفقة، أما في حالة عجز الزوج عن القيام بواجباته الشرعية للزوجة وإعطائها حقها الشرعي، فهنا من حق الزوجة طلب الطلاق، وأخذ كل حقوقها.

وفي حالة كره الزوجة للحياة مع زوجها، وأذيتها خلال المعاشرة الزوجية؛ بسبب ضرب الزوج لها أو خلافة معها، فلها الحق في طلب الطلاق والاحتفاظ بكافة حقوقها.


الجريدة الرسمية