رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز تعديلات الأحزاب والنواب على اللائحة الداخلية لمجلس النواب.. المواد المتعلقة بآلية محاكمة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وسحب الثقة منهم.. خطوات تعديل الدستور وإعلان الطوارئ.. وهيكلة اللجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد عدد من الأحزاب والتكتلات السياسية ونواب البرلمان، لتقديم مقترحات لمشروع تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، لتتم مناقشتها، بالإضافة إلى مقترح الحكومة داخل مجلس النواب خلال الأيام الأولى فور انعقاده، حتى يتم إعداد اللائحة الداخلية الجديدة بشكل يتوافق مع نصوص الدستور الجديد.


وتأتى أبرز التعديلات المنتظرة على اللائحة، متعلقة بآليات محاكمة كل من رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة، وكذلك المتعلقة بصحة العضوية وحالات إسقاطها، وأيضا المتعلقة بتعديل الدستور وإعلان حالة الطوارئ، وسحب الثقة من الرئيس، وتشكيل الحكومة.

المادة الأولى باللائحة، حيث سيتم حذف كلمة "مجلس الشعب" ليضاف بدلا منها "مجلس النواب"، بالإضافة إلى تغييرها أينما وجدت في أي مادة باللائحة، نظرا لأنه تم تغيير مسمى المجلس وفقا لنص المادة ١٠١ من الدستور ليصبح "مجلس النواب".

المادة ١٢، سوف يتم حذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مكتب المجلس، وذلك نظرا لأنه كان مسموح بالجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان وفقا لدستور ٧١، وهو ما تم إلغاؤه في الدستور الجديد.

المادة ٢٣، سيتم حذف الفقرة الخامسة المتعلقة باختيار سبعة أعضاء لتمثيل مجلس الشعب في اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى، وفقا لدستور ٧١، نظرا لإلغاء مجلس الشورى.

إعلان حالة الطوارئ
المادة ١١٢، وهى المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والحرب بالبلاد من جانب رئيس الجمهورية وبموافقة ٥٠٪ زائد واحد، حيث سيتم تعديلها وفقا لنص المادة ١٥٢ بالدستور الجديد، والتي ألزمت بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

تعديل الدستور
وكذلك تعديل المواد المتعلقة بآلية تعديل الدستور، وفقا لنص المادة ٢٢٦ بالدستور، حيث يتم استبدال المواعيد المتعلقة بمناقشة طلب التعديل ثلاثين يوما وفقا لنص الدستور، كما ستحذف الفقرات المتعلقة بمجلس الشورى، وخاصة في المادة ١١٧ بالأمور المتعلقة برفض أحد المجلسين مبدأ التعديل أو باللجنة المشتركة والاجتماع المشترك.

وكذلك سيتم حذف المادة ١٢١ المتعلقة برئاسة اللجنة المشتركة والمتعلقة باجتماع مجلسى الشعب والشورى، وكذلك المادة ١٢١ مكرر والمتعلقة بالرأي النهائى لكل من المجلسين بشأن صياغة المواد، وكذلك بعض المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الشورى في اللائحة.

وكذلك سيتم حذف المواد المتعلقة بلجنة الانتخابات الرئاسية في الباب الخامس من اللائحة، والتي كانت تحدد اختيار المجلس للشخصيات العامة، بلجنة الانتخابات الرئاسية، نظرا لأنه بموجب الدستور أصبح هناك الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة من أعضاء الهيئات القضائية.

أيضا المادة ١٧٥، سيتم تعديلها لتتماشى مع نص المادة ١٥٦ من الدستور، والتي أوجبت العرض والمناقشة والموافقة خلال خمسة عشر يوما على القوانين الصادرة من الرئيس في حالة الضرورة قبل تشكيل البرلمان.

المعاهدات الدولية
المواد ١٧٨، ١٧٩، ١٧٩ مكرر، يتم تعديلها لتتماشى مع المادة ١٥١ بالدستور الجديد، وهى المتعلقة بالمعاهدات الدولية، وذلك بعدما تتم إضافة مادة جديدة باللائحة تحدد آلية وكيفية التصديق على المعاهدات الدولية وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور.

محاكمة الرئيس
كما أنه من المقرر إضافة فصل كامل بالباب السابع، باللائحة، عن كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة ١٥٩ بالدستور الجديد.

سحب الثقة من الرئيس
وكذلك ستتم إضافة مواد جديدة متعلقة بكيفية سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية المبكرة وفقا لنص المادة ١٦١ من الدستور، والتي لم تكن موجودة من قبل.

مسئولية الوزراء
المادة ٢٤٤، والمتعلقة بمسئولية رئيس الوزراء، سيتم تعديلها، وفقا للمادة ١٣١ بالدستور الجديد والتي أضافت بعدا آخر للمسئولية التضامنية للحكومة من خلال نصها على "أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضامنها مع قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديمها استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة من الحكومة. 

محاكمة الوزراء
ومن المقرر حذف الفصل الحادى عشر بالكامل، بدءا من المادة ٢٤٥ حتى المادة ٢٤٨، وهو المتعلق بكيفية اتهام الوزراء وإعطائهم ضمانات خاصة وحصانة من المحاكمة، ويضاف بدلا منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى وفقا للمادة ١٠٩! بالدستور المتعلقة باتهام كل من الرئيس والحكومة.

حيث كانت تلك المواد توجب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان عند تقديم الوزير للمحاكمة، وإجراءات أخرى معقدة، وهو ما تم تعديله في الدستور الجديد، حيث إن المادة ١٧٣ من الدستور لم تمنح حصانة لأى من أعضاء الحكومة بدءا من رئيس الوزراء حتى أصغر موظف بالحكومة، وأكدت تلك المادة خضوع أعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة حال ارتكابهم أي جريمة أثناء وبسبب ممارسة مهام وظائفهم.

المجالس المحلية

وأيضا من المقرر تعديل الفصل الثانى عشر من اللائحة، وهو المتعلق بالمجالس المحلية، بحيث يتماشى مع المواد ١٧٥ حتى ١٨٣ بالدستور، في شأن الإدارة المحلية.

نسبة التصويت

وكذلك من المقرر تعديل مواد الباب الثامن باللائحة، والمتعلقة بصحة انعقاد المجلس وصدور القرارات، حيث سيتم تعديل نسبة التصويت بها وفقا لنص المادة ١٢١ بالدستور والتي أوجبت الموافقة على صدور القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وكذلك ألزمت بموافقة ثلثى الأعضاء على القوانين المكملة للدستور.

كما أنه من المقرر حذف المواد ٣٢٦ مكرر و٣٢٦ مكرر ١، وهى المتعلقة باختيار المجلس، الشخصيات العامة في لجنة الانتخابات البرلمانية، وكذلك حذف المواد من ٣٣٨ حتى ٣٤٦، والمتعلقة بالمدعى العام الاشتراكى.

صحة العضوية
وأيضا سيتم تعديل مواد الفصل الأول من الباب الثانى باللائحة، وهى المتعلقة بشروط صحة العضوية، حيث ستضاف مواد جديدة تتماشى مع حكم المادة ١٠٧ من الدستور والتي أعطت الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لمحكمة النقض بدلا مما كان مقررا في دستور ٧١ في المادة ٨٧، بأن المجلس سيد قراره.

الحصانة البرلمانية

وكذلك من المقرر تعديل المادتين ٣٥٩ و٣٦٠ باللائحة، وهما المتعلقتان بالحصانة البرلمانية، لتتماشيا مع المادة ١١٣ من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

وكانت اللائحة في مادتها ٣٥٩ تنص على أنه في غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أي من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، وبالتالى سيتم استبدال كلمة "رئيس المجلس" بكلمة "مكتب المجلس" وهو المكون من الرئيس والوكيلين.

وذلك بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة بتقييد المجلس في البت في طلب اتخاذ الإجراء ضد العضو خلال ٣٠ يوما وإلا عد الطلب مقبولا.

إسقاط العضوية
وأيضا فيما يتعلق بإسقاط العضوية، سيتم تعديل نص المادتين ٣٨٠ و٣٨١، لتتماشيا مع نص المادة ١١٠ بالدستور الجديد وكذلك المادة ٦ بقانون مجلس النواب، واللتان أكدتا أن إسقاط العضوية حال فقد العضو الصفة التي تم انتخابه على أساسها أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.

اللجان النوعية

أيضا من المقرر، تعديل عدد اللجان النوعية بالمجلس، وفقا لرغبات أغلب النواب، حيث يوجد اتجاه لزيادة عدد اللجان، باستحداث لجان جديدة وفصل لجان عن أخرى.

الهيئات البرلمانية
وكذلك يأتي ضمن التعديلات، ما يتعلق بإنشاء الهيئات البرلمانية، حيث يوجد اتجاه للسماح للنواب المستقلين بإنشاء هيئات برلمانية أسوة بالأحزاب.
الجريدة الرسمية