رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جلسة الطعن على حبس «فاروق جعفر».. زوجته تتهمه بـ«إكراهها على التنازل عن ممتلكاتها».. «الدفاع» يقدم مذكرة طعن على حبسه 3 سنوات.. المحكمة تقبل الطعن.. ونجم الزمالك ا

فاروق جعفر
فاروق جعفر

قررت محكمة النقض إخلاء سبيل فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، بعد إلغاء حكم حبسه 3 سنوات، ويعكف «جعفر» حاليًا على إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.


حبس 3 سنوات
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد فرغلي مخلوف، وعضوية كل من المستشارين عبد الله عبد الكريم جاد الله ومحمد أحمد مكاوي، أصدرت حكمها في القضية رقم "170 كلي لسنة 2014 شمال الجيزة" مركز كرداسة، التي رفعتها زوجة فاروق جعفر ضد زوجها، بحبس جعفر 3 سنوات.

مرافعة الدفاع
وقال المحامي خالد سليمان، محامي جعفر، في مرافعته عن اللاعب فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، في اتهامه بالتعدي على زوجته أمام محكمة النقض: إن هناك مجموعة من الأسباب تجعل الحكم الصادر ضد موكله غير صحيح، أولها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن للقصور في التسبيب الصدارة على سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون؛ لأن من شأن القصور أن يُعجِز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم.

تسبيب الأحكام
وأضاف الدفاع، أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة؛ إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمكان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من القضية، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب.

حكم مشوب
ولفت إلى أن الحكم الطعين جاء مشوبا في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على نحو يصمه بالبطلان؛ وذلك لأن الدفاع عن الطاعن دفع دفعا جوهريا مؤداه التمسك بحجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ لعدم ظهور أدلة جديدة عملا بالمادتين 209 و213 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة، الأمر الذي كان يستوجب تصدي الحكم المطعون فيه آلية تنفيذه، ومع ذلك لم يلتفت إليه لا إيرادا له ولا ردا عليه، ولو تحققت المحكمة منه لتغير وجه الرأي عند الحكم في الدعوى.

واستطرد الدفاع: «لما كان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ما زال قائما لم يلغ، فإنه يجوز للطاعن أن يتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، لاسيما أنه يجوز لمحكمة النقض إذا ما صادف هذا السبب قبولا لديها، أن تقضي به الآن المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين، ولم تتعرض لهذا الطلب الجازم لا إيرادا له أو واردا عليه على الرغم من أن الواقع يسانده، الأمر الذي يوصم حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ حيث استقر قضاء محكمة النقض على وجوب الرد على كل دفع جوهري».

محاكمات جنائية
وأشار الدفاع، إلى أن المحكمة التفت عن هذا الدفع الجوهري وما تضمنه من طلبات بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية، التي يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأي علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا؛ ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي ينفسح لتحقيق الواقعة.

قصور صارخ

واستكمل الدفاع قائلا: «الحكم جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وذلك عندما ذهبت المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين إلى نسبة جريمة الإكراه على التوقيع إلى الطاعن بركنيها المادي والمعنوي، استنادا إلى قيامه بتهديد زوجته بإلقائها من شرفة السكن، وقام بتهديدها في حضور نجلتها لإجبارها للتوقيع على أوراق تحت وطأة التهديد المعنوي، وهي لم تكن في حالة تسمح لها بالرفض أو الامتناع؛ خشية تنفيذ وعيده لها، الأمر الذي تراه المحكمة نوعا من الإكراه المعنوي، وهو ما يتحقق مع الجريمة المؤثرة قانونا».

نقطة التهديد
وأثار الدفاع نقطة التهديد قائلا: «يتعين أن يكون هذا التهديد على درجة من الشدة، تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، ما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون على حد سواء، وعلى ذلك فإنها إذا لم يبلغ التهديد درجة من الشدة فلا وجود للجريمة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون المرافعات، ولا ينال ذلك من القول إن هذا التهديد قد وجد صداه في نفس المدعية بالحق المدني، ما دفعها إلى تحرير المحضرين موضوعي الدعوى، وخشيتها من تنفيذ الطاعن وعده بإلقائها من الشرفة؛ إذ أنه يستحيل أن تقوم الجريمة».

أسباب البطلان

ونوه الدفاع في أسبابه ببطلان الحكم المطعون فيه للقصور في البيان، إلى أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها، وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة، وأن هناك اختلافا واضحا بين أقوال الشهود؛ حيث قالت جينا فاروق جعفر إنها كانت متواجدة لحظة إكراه والدها لوالدتها، وقالت في الشهادة الأولى إنها رأت والدتها توقع ورقتين، وفي الثانية وقعت ورقة واحدة فقط، وإن الطاعنة قالت إن زوجها زور توقيعها بينما لم تقرر نجلتها ذلك.

وأنهى الدفاع مرافعته، بأن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم إلمام المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين، بوقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها إلماما شاملا، ولم تحط المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

والتمس الدفاع من المحكمة قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة عاجلة لنظر إيقاف العقوبة المحكوم بها عليه.
الجريدة الرسمية