رئيس التحرير
عصام كامل

انتهاء حملة «سوق المال الكويتية» لشرح تعديلات لائحتها التنفيذية

فيتو

أنهت هيئة أسواق المال اللكويتيه فعاليات المرحلة الثالثة من حملتها التوعوية بتعديلات لائحتها التنفيذية والتي وضعت موضع التطبيق في العاشر من شهر نوفمبر الماضي.


وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إنها راعت في حملتها أن تأتي على مستوى الحدث التشريعي الاستثنائي الذي يعد نقطة فاصلة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية.

وأوضحت أن الحملة تتضمن خمس مراحل وتترافق أنشطتها وورش العمل التوعوية اليومية بأنشطة موازية أخرى كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية في وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل الهاتفية النصية القصيرة.

وذكرت أن الورشة الأولى ناقشت (نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة) واستعرضت مفهوم السيطرة كأي اتفاق أو وضع أو ملكية أسهم سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة تزيد عن نسبة 30 في المائة.

وبينت أن الورشة بحثت في تطبيق أحكام تلك النسبة وآلية احتساب مدى البيع أو الشراء والفترات الزمنية لاحتسابها كما حددت متطلبات الإفصاح الواجبة عن نسبة الأسهم التي تم بيعها أو شراؤها وعن الشركات التابعة والأطراف المتحالفة وعن إجمالي النسبة المتبقية للمسيطر المسموح له بالبيع أو الشراء خلال ستة أشهر. ولفتت إلى أن الورشة تناولت حالات تجاوز نسب البيع أو الشراء المسموح به واستعراض النماذج المعتمدة ومقارنة بين أحكام التعليمات الخاصة بنسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة وأحكام المواد من 3 إلى 6 من اللائحة التنفيذية.

وأضافت أن الورشة الثانية ناقشت (الأحكام العامة للافصاح والافصاح عن المعلومات الجوهرية) بعرض تغييرات تلك الأحكام بدءا بتحديد نطاق تطبيقها المتمثل في كل الشركات المدرجة في البورصة والمصدرين والمطلعين والأشخاص الملتزمين بالافصاح.

وقالت الهيئة إن هذه الورشة استعرضت الالتزامات على الشركات المدرجة بشأن الإفصاح والشفافية كإعداد سجل خاص بالمعلومات الخاصة بالإفصاح وقيام الشركات المدرجة بتحديد شخص يتولى مهام الرد على استفسارات الهيئة بشأن الإفصاح والشفافية.

وذكرت أن الورشة ناقشت الضوابط المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة أثناء التداول والتزامات المصدر أوالملتزم بالإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعيات العامة وكذلك تحديد الأحوال التي يتعين الإفصاح فيها عن اجتماعات مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن الورشة عرضت أهم الالتزامات المستحدثة على البورصة بشأن الإفصاح وتعديل متطلباته عن الأثر على المركز المالي الناتج عن المعلومة الجوهرية وإضافة بعض الحالات واجبة الإفصاح.

وأفادت بأنه تمت مناقشة إعادة تنظيم طريقة وتوقيت الإفصاح بالنسبة للشركة المدرجة أوراقها في بورصة أجنبية وآلية تأجيل الافصاح عن المعلومة الجوهرية والمحددات الجديدة لإجراءات الإفصاح عن النشاط غير الاعتيادي وقدمت عرضا للنماذج المعتمدة.

وذكرت أن آخر محاور الورشة خصصت لبحث موضوع تعديل بعض المتطلبات الخاصة بنشر المعلومات الجوهرية على الموقع الإلكتروني للشركة المدرجة وما تم استحداثه من التزامات على البورصة في مجال الافصاح عن المعلومة الجوهرية.

وأشارت إلى أن الورشة الثالثة ناقشت (الإفصاح عن المصالح ) بأهم الالتزامات المستحدثة على البورصة بشأن الإفصاح عن المصالح لا سيما ما تعلق منها بقيام البورصة بنشر تقرير يومي على موقعها الإلكتروني متضمنا ما تلقته من إفصاحات عن المصالح أو تغيرات طارئة.

وأضافت هيئة أسواق المال أن الورشة استعرضت أهم النقاط التي تم تعديلها بشأن آلية احتساب مصلحة الشخص المستفيد غير المباشرة أو بالتحالف مع آخرين والتي تصل إلى نسبة 5 في المائة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة.

وقالت إن ما تم تعديله إضافة بند خاص بالإفصاح عن حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد بموجب اتفاق مع مالك الأسهم وآخر خاص بتلك الحقوق يحصل عليها الدائن (الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة ضمانا لدينه.

وأضافت أن الورشة ناقشت الإفصاح عن حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني يقوم الشخص المستفيد باستخدامها كما تمت الإشارة إلى الالتزامات السابقة التي تم إلغاؤها على هذا الصعيد.

وأوضحت هيئة أسواق المال أن الورشة استعرضت النماذج المعتمدة للإفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملك وكذلك النماذج ذات الصلة بتغيير الهدف من التملك.

الجريدة الرسمية