رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعديل أحكام قانون الاستيراد والتصدير


أصدر المهندس «حاتم صالح» وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارًا رقم 859 لسنة 2012، "بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وتقييم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة".

ونص القرار على التالى: "بناء على مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، المشار إليها ونصها ،مادة 14 مكرر ،أن يشترط للإفراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمى من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة الموانئ المصرية فى حالة الإفراج المسبق على النحو 3شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور، شهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور،وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 16 يومًا وحتى 3 أشهر، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يومًا فأقل".

 

 

 

الجريدة الرسمية