«الجرس».. نظام مجلس الشورى للتعبير عن الرأى 1910
فى مثل هذا اليوم 6 ديسمبر 1883 صدرت اللائحة الداخلية لمجلس شورى القوانين الذى أنشأه الخديو إسماعيل كأول مجلس نيابى فى مصر عام 1866 .
وصدرت اللائحة الجديدة فى عهد الخديو توفيق وذلك بعد الاحتلال البريطانى لمصر ، ثم عدلت هذه اللائحة فى عام 1904 .
تنص اللائحة على أن المقاطعة أثناء الكلام خلال الجلسة ممنوعا وتؤخذ المناقشة بالترتيب حسب أولوية تقديم الطلب ، وليس لرئيس المجلس حق منع أحد من الكلام إلا إذا كان كلامه خارج الموضوع ، وتوزع مذكرات ومحضر جلسة اليوم على الأعضاء وقبل انعقاد الجلسة الثانية .
كما تنص اللائحة على أخذ الأراء بالأغلبية المطلقة وذلك عن طريق النداء بالاسم أو بكتابة الرأى فى ورقة ووضعها فى الصندوق ، وإذا تساوت الكفتان ترجح كفة رئيس المجلس .
صدرت لائحة ثالثة معدلة لمجلس شورى القوانين صدق عليها بجلسة 3 فبراير 1910 تضمنت علنية الجلسات و بأن يلفت الرئيس الأعضاء إلى المحافظة على النظام بدق الجرس ،واذا لم يسد النظام يقوم الرئيس واقفا ليقرر ايقاف الجلسة مدة قصيرة ثم يعيدها الى الانعقاد ،واذا تكررت المخالفة تؤجل الجلسة الى موعد آخر .
وبالنسبة للجان يشكل بالمجلس أربع لجان بالاقتراع السرى ،وتحول اليها المشروعات والاقتراحات طوال الدورة البرلمانية .
ولايزيد عدد اعضاء كل لجنة عن سبعة ،وتختص بدراسة المشروعات المالية وما يتعلق بنظارة الداخلية والمعارف والحقانية والأشغال العمومية والحربية والأمور الزراعية .