رئيس التحرير
عصام كامل

«النقض» تحدد النظام القانوني لأعضاء الإدارات القانونية بقطاع الأعمال

 محكمة النقض
محكمة النقض

قال خالد رجب، محام بالإدارات القانونية بالهيئات والجهات الإدارية بالدولة، أن محكمة النقض حددت النظام القانوني المطبق على أعضاء الإدارات القانونية بقطاع الأعمال العام


وأضاف رجب "لفيتو" أن محكمة النقض قضت بأن "النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، ينص على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون". 

وأشار رجب، إلى أنه في المادة 42 من القانون المذكور أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم.

أوضح أنه إلى أن تصدر هذه اللائحة، تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص "، والنص في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بِشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن " يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية".

وأوضح أن ذلك يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإدارتها القانونية هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشارإليه، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991.
الجريدة الرسمية