رئيس التحرير
عصام كامل

6 قرارات جمهورية في أسبوع.. «السيسي» يمد فترة حظر التجوال بشمال سيناء.. يسحب تحفظ مصر على مادة بـ«الميثاق الإفريقي» لحقوق الطفل.. تشكيل مجلس البنك المركزي.. ويرخص لوزير البترول بتع

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس« عبد الفتاح السيسي» عدة قرارات جمهورية هذا الأسبوع، أهمها القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 2015، بمد فترة حظر التجوال بجنوب سيناء باستثناء العريش.


حظر التجوال
ونص القرار على «الاستثناء من أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2015، المشار إليه بكون حظر التجوال من المنطقة المحددة بالمادة الأولى من ذلك القرار من الساعة الحادية عشرة مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر الجاري ويومي 1 و2 ديسمبر المقبل، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان إلى العريش، ويظل حظر التجوال طبقا للتوقيتات المحددة بالقرار».

تعاقدات بترولية جديدة
كما أصدر القرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إتش بى إس انترناشيونال إيجيبت ليمتد"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غزالات بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.

وتكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

البحث عن البترول
كما أصدر قرارًا بقانون رقم 207 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في SHELL EGYPT N.V.، وشركة SHELL AUSTRIA G.m.b. H، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية سترا بالصحراء الغربية.

على أن يكون ذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة، وتكون للقواعد والإجراءات الواردة بالاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

حقوق الطفل
كما أصدر الرئيس قرارًا بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة، 1990 على أن ينفذ سحب القرار بالنسبة لمصر اعتبارا من 13 مارس 2015.

وتنص المادة المتحفظ عليها على "يحظر زواج الأطفال أو خطبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدني للزواج، وهو ثماني عشرة سنة ويجعل قيد الزواج إلزاميا في سجل رسمي".

وتنص الفقرة الفرعية "ه" من الفقرة (5) من المادة 30 على حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات.

تشكيل البنك المركزي
كما أصدر« السيسي» القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة "طارق حسين عامر، المحافظ.
ويضم التشكيل كلا من جمال محمد عبد العزيز نجم، لبنى محمد هلال، نائبي المحافظ، بالإضافة إلى شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية يختاره الوزير.

ويضم المجلس من الخبراء الاقتصاديين، هالة حلمي السعيد والمستشار يحيى راغب الدكروري، الدكتورة ليلى الخواجة، بالإضافة إلى كمال سمعان بباوى أبو الخير خبيرا ماليا واقتصاديًا.
وقضى القرار بأن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.

المجلس التنسيقي 
قرار جمهوري آخر أصدره الرئيس، بشأن إعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه بالمادة 5 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب القرار، يعود" فاروق العقدة" محافظ البنك المركزي المصري السابق من جديد إلى البنك، ولكن هذه المرة من خلال المجلس التنسيقي للمساعدة في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد التي تواجه أزمة عملة طاحنة.

كما يضم المجلس كلا من محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي، وكان رئيسا تنفيذيا لبيمكو أكبر شركة في في العالم لإدارة صناديق السندات، وعبلة عبد اللطيف رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للسيسي، كأعضاء من ذوي الخبرة.

يضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أيضًا 7 أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم: محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائب محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.

وجرى تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في عام 2005، ولكن لم يضطلع فعليا بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويضم المجلس عددًا من الوزراء منهم: محافظ البنك المركزي، وزير الاستثمار، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي ووكيله لقطاع السياسة النقدية.

خطط السياسة النقدية
ويهدف المجلس إلى وضع خطط السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
الجريدة الرسمية