رئيس التحرير
عصام كامل

«المقاصة»: 5 إجراءات لتقسيم «تركات» الأوراق المالية للشركات

الدكتور طارق عبد
الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة

كشف الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أن «المقاصة» تقدم خدمات تقسيم تركات الأوراق المالية للشركات والأشخاص الاعتبارية، وذلك تطبيقًا للمادة 18 المعدلة من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.


وأشار «عبد الباري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الإدارة القانونية بـ« المقاصة» تتولى نقل ملكية الأوراق المالية محل التركات إلى الورثة، وتبدأ بحضور ممثل الشخص الاعتباري أو من ينوب عنه قانونًا أو أحد المساهمين أو ممثل المصفى القضائي أو أمين التفليسة لمباشرة إجـراءات التقسيم، وتقديم طلب إلى الإدارة القانونية – قسم التركات لتقسيم الأوراق المالية المادية المملوكة للشخص الاعتباري.

وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي إلى أنه يجب أن يرفق طلب تقسيم التركات بعدد من المستندات، يأتى في مقدمتها أصل مستند صحيح يفيد حل الشركة أو انتهاء مدتها، صورة معتمدة من السجل التجاري وتقديم الأصل للاطلاع، وكذلك صورة من التوكيلات إن وجدت والأصل للإطلاع، وصورة معتمدة من النظام الأساسي للشركة.

وقال: "يقوم قسم التركات باستلام أصول الأوراق المالية والمستندات وإصدار شهادة لكل مساهم أو خلف المساهم بحصته من الأوراق المالية طبقًا لنصيبـه في أوراق المالية الشركة المنقضية مع مراعاة جبر كسور الأوراق المالية في الحصص عن طريق التنازلات فيما بين المساهمين.

وتابع «عبد الباري»: "يتم تسليم كل مساهم بشخصه أو من ينوب عنه الشهادة التي تخصه ليقوم بالتوجه إلى شركة إدارة السجلات ليتم إيداع الأوراق المالية بالحفظ المركزي بمعرفتها.

وشدد «عبد الباري» على قيام شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بإصدار خطابات إلى الجهات المصدرة لأوراق مالية بملكية الأوراق المالية المطلوب إصدار بدل فاقد أو تالف لها.

وأضاف:" إذا كان قد تم إيداع هذه الأوراق المالية بالحفظ المركزي،أو كونها مرهونة من عدمه وكذلك الأمر بالنسبة لتركات الأوراق المالية فان اختصاص شركة مصر للمقاصة يتعلق فقط بتركات الأوراق المالية المقيدة في الحفظ المركزي".
الجريدة الرسمية