خبير يكشف حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
أكد الدكتور طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية سابقاً، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب العقارية، أنه يمكن للمواطنين الإعفاء من الضريبة العقارية دون الطعن على القيمة الإيجارية، بشرط أن تكون الوحدة السكنية مُستخدمة للسكن الخاص وقيمتها أقل من 2 مليون جنيه.
وأشار «فراج» فى تصريحات خاصة لـ«فيتو» رداً عى بعض التساؤلات بشأن طلب مصلحة الضرائب العقارية المواطنين بسداد 50 جنيها للطعن على القيمة الإيجارية، إلى أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته حدد الإجراءات للحصول على الإعفاء ومن بينها أن يكون ذلك من خلال طلب مقدم من المواطنين إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فيها المسكن يتضمن شرحا وافيا للتغيرات الاجتماعية التى حالت دون القدرة على دفع قيمة الضريبة العقارية.
وقال: «يمكن للمواطنين إخطار مأموريات الضرائب العقارية بأن الوحدات المطلوب سداد القيمة الإيجارية لها يتم استخدامها كسكن خاص، دون الحاجة لسداد رسوم الطعن البالغة 50 جنيها، ويتسلم المواطن شهادة بإعفائه من الضريبة».