رئيس التحرير
عصام كامل

«فراج»: يحق لأي مواطن الطعن على قيمة الضريبة العقارية

الدكتور طارق فراج
الدكتور طارق فراج

أكد الدكتور طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية سابقًا، والرئيس السابق لمصلحة الضرائب العقارية أنه يحق لكل مواطن الطعن على قيمة الضريبة العقارية الخاصة بوحدته السكنية إذا وجد فيها مغالاة من قبل لجان الحصر والتقدير، وذلك وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنو 2008 وتعديلاته.


وأشار «فراج» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الأربعاء، إلى أن إجراءات الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للضريبة العقارية تتضمن التقدم بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض إلى مديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، وسداد 50 جنيهًا لنظر الطعن.

وألمح الرئيس السابق لمصلحة الضرائب العقارية إلى أن «المصلحة» ترد للمواطنين مقابل التظلم عند قبول الطعن موضوعًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن حصيلة التظلمات لا تدخل ضمن الحصيلة المستهدفة لمأموريات الضرائب العقارية ويتم توريدها كاملًا إلى حساب الموزنة العامة للدولة.
الجريدة الرسمية