رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون حماية الآثار

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والسابق الموافقة عليه بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 8 يوليو الماضي.


وتتضمن التعديلات المقترحة حذف المادة 36 مكرر من المشروع، والتي تجيز لوزارة الآثار إنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة، والاكتفاء بالنص الوارد في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

مع حذف عبارة من المادة 30 من مشروع القانون كان مجلس الوزراء قررها في جلسة 8 يوليو الماضي، تنص على تولى لجنة ثلاثية من وزارات الإسكان والأوقاف والآثار، عملية إسناد أعمال الصيانة والترميم عن طريق الممارسة، وذلك حتى لا تتم عرقلة عملية ترميم وصيانة الآثار.

على أن يتم الاكتفاء بأن يكون إسناد تلك الأعمال بالطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ومن بينها الاتفاق المباشر.
الجريدة الرسمية