رئيس التحرير
عصام كامل

6 إجراءات لتقسيم «تركات» الأوراق المالية في «مصر المقاصة»

الدكتور طارق عبد
الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة

كشف الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أن «المقاصة» تقدم خدمات تقسيم تركات الأوراق المالية، وذلك تطبيقًا للمادة 18 المعدلة من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.


وأشار «عبد الباري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الإدارة القانونية بـ« المقاصة» تتولى نقل ملكية الأوراق المالية محل التركات إلى الورثة، وتتضمن الإجراءات المتبعة بالنسبة للأوراق المالية المقيدة بالحفظ المركزي، تقدم صاحب الشأن بطلب لتقسيم التركة يرفق به كل من كشف حساب حديث صادر من إدارة السجلات المحفوظ طرفها رصيد المتوفي، وصورة رسمية من إعلام الوراثة الشرعي، وصورة من قرار الوصاية «في حالة وجود قصر»، وصور من تحقيق شخصية الورثة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أنه يتم التأكد من رصيد الأوراق المالية محل التركة، حيث يقوم المحامى المختص بالإدارة القانونية بإجراء التنازلات المطلوبة بين الورثة.

وقال: «يتم تقسيم التركة وفقًا لإعلام الوراثة الشرعي وأحكام قانون المواريث، والوصية، مع مراعاة حالات الوصية الواجبة والوقف والهبات وكذلك يتم تقسيم رصيد كوبونات أرباح التركة».

وتابع «عبد الباري» أنه يتم تقسيم الأوراق المالية المرهونة لكل دائن مرتهن على حدة، ويصدر بذلك خطاب إلى إدارة الرهن بالشركة، والتي تتولى مخاطبة البنك المرتهن في هذا الشأن.

وأضاف «عبد الباري» أن الإدارة تصدر خطابًا بالأنصبة إلى إدارة السجلات التي تدير رصيد المتوفى من الأوراق المالية «التركة»، مع تسليم صورة منه إلى إدارة قوائم المساهمين وإدارة صرف الكوبونات بالشركة.
الجريدة الرسمية