«الضرائب»: خضوع نشاط التأجير التمويلي لضريبة القيمة المضافة
قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط التأجير التمويلى معفى من ضريبة المبيعات وفقًا لقانون التأجير التمويلى الحالي، لذلك لا يمكنه الاستفادة من "خصم مداخلاته"، وحسابها ضمن التكاليف.
وأوضح مطر، خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذي يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار،، اليوم الثلاثاء، أن إشكالية الخصم تم حلها عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، لافتًا إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات سواء على جانب خفض الضريبة على المعدات والآلات من 10% إلى 5% إلى جانب رد تلك القيمة مع أول إقرار ضريبى للشركة.
ولفت إلى أن التأجير التمويلي لا يأتي ضمن جدول الإعفاءات في قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك على خلاف قانون التأجير التمويلى الذي يعفيه من ضريبة المبيعات، وبالتالى فإن نشاط التأجير التمويلى حاليًا لا يخضع لمزايا إعفاءات ضريبة المبيعات المذكورة، بينما سيتم إدراجه ليتمتع بتلك الإعفاءات.
وطالب مطر شركات التأجير التمويلى والخبراء بالاجتماع مع المصلحة خلال الأسبوع المقبل بشكل عاجل للوقوف على معايير المحاسبة الخاصة بنشاط التأجير التمويلي والنظر في مسألة خضوع النشاط للضريبة، وإصدار التوصيات اللازمة لتضمينها في القانون الجديد.