رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع المتهم الأول في مذبحة بورسعيد: موكلي كبش فداء للأجهزة الأمنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول جلسات قضية أحداث مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري والتي راح ضحيتها 74 شهيدا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم.

واستمعت المحكمة للمحامي بولا سمير، دفاع المتهم الأول، والذي التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانوني تستند عليه الدعوى، مؤكدا أن الزج باسم المتهم الأول في الدعوى أخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع إن اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية وأن الأجهزة الأمنية لم تكتفي بأخطائها الفادحة في المباراة وزجوا باسمه عشوائيا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التي بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس.

ودفع المحامى بانتفاء أركان جريمة القتل العمدي والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، والمادة 67 من الدستور، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده في حالة تلبس أثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة لأنها ترتبت على ضغط مادي ومعنوي.

كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلا وبطلان أقواله أمام النيابة العامة لعدم انتدابها محامي للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناقض والتضارب في أقوال شهود الإثبات بما يستعصي على الملاءمة والتوثيق.

وأكد الدفاع أن التحريات المبدئية والنهائية للواقعة لم تتطرق للمتهم من قريب أو بعيد ولم تشر في محضر الضبط وعدم تحديد ثمة دور للمتهم في الواقعة محل الاتهام.

وشدد الدفاع على أن المتهم لم تضبط بحوزته أسلحة أو بمسرح الجريمة أو حتى بالصور والفيديوهات التى عرضت ضمن الأحراز على القضية، وكذلك التناقض في أقوال الشهود عن الأداة التي استخدمها المتهم في الاعتداء المزعوم.

ودفع بإنكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكار أمام المحكمة لعدم وجود غرض قانوني وإظهار المتهم على أنه من شهود الإثبات.

وتساءل الدفاع: "من قتله المتهم، وما عددهم فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1% على إدانة المتهم فكيف يكون هناك نية لإزهاق الأرواح".

القبض عليه مخالف لنص المادة 38 من قانون الإجراءات وأن همّ الضباط تقديم متهمين للنيابة.

الجريدة الرسمية