«العدل» تتكفل بتكاليف الخدمة الصحية للعاملين بالوزارة والجهات القضائية
أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل القرار رقم ( 8561 ) لسنة 2015 بشأن الرعاية الصحية للعاملين في الوزارة.
وأكد القرار أن الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد.
كما أصدر قرارا بتعديل مسمي الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه لها عدا الشهر العقاري ليكون الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري.
وأضاف المستشار أحمد الزند في قراره بمادته الثانية أن تتكون موارد الرعاية الصحية من إشتركات المنتفعين بالرعاية الصحية بواقع 3 % من الاجر الوظيفي والوارد بجداول القانون الرقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية وبحد أدنى 30 جنيه، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل.
وأشار القرار إلى أن موارد الرعاية الصحية تشمل فوائد الودائع المودعه باسم الإدارة بالبنوك الوظيفية، وكذلك الدعم الذي تقدمه الجهات التابع لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية ولها ميزانيات خاصة (القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة)، بجانب الإعانات والهبات التي ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الإدارة، وأيضا المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا للبروتوكول المبرم مع وزارة العدل والمؤرخ 10 أغسطس 2014.
أكد القرار أنه يكون للإدارة حساب خاص باسمها لدى البنوك التجارية ويستخدم كافة النماذج المقررة طبقًا للنظام المحاسبي وتخضع حسابات وأعمال الإدارة للتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والاجزة الرقابية الأخري.
وشمل القرار الحالات التي لاتدخل في نطاق الرعاية الصحية وهي الحالات الآتية:" الولادة الطبيعية والقيصرية وأمراض النسا وأمراض الذكورة، وتركيبات الأسنان أو تلميعها وإزالة الرواسب الجيرية، والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة وتصحيح الابصار بالليزك، وعمليات التجميل عد الناتجة من حوادث وذلك عقب عرضها على المستشار الطبي، الادوية التي تصرف بالعيادات الخارجية أو عند الخروج من المستشفي والأجهزة التعويضية".
كما يشمل القرار:" الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة سواء بالداخل أو الخارج أو تسهم فيها الدولة بإعانات مادية أو عينية أو توفر لها غطاءًا علاجيًا مستقلًا، وعمليات زرع الآعضاء عدا زراعة القرنية والكبد والكلي وبالحد المقرر بالبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وزارة العدل والمؤرخ 10 أغسطس 2014".