رئيس التحرير
عصام كامل

قبول دعوى تحصيل الضريبة على الدخول المرتفعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بدستورية نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، التي تنص على انقضاء الخصومة في المنازعات الضريبة، إذا كان الوعاء الضريبي لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.


واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، بين مصلحة الضرائب والممولين، التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".

وأضافت أن النزاع الموضوعي يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالًا للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعين في الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل.
الجريدة الرسمية