رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية: رفض دعوى عدم دستورية لائحة قانون المناقصات والمزايدات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، برفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 ق "دستورية"، التي طالبت بعدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمبيعات التي تتم على أملاك الدولة، بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.


واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية، أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد، فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة، ومن ثم، فهي تأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات – فضلًا عن كل مواطن – حمايتها ودعمها وفقًا للقانون، والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها، ما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق – حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال، فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة، تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه.

فضلًا عن أن البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أنه نظم في الباب الثالث (المواد من 30 حتى 35) الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف في هذه الأموال، وكيفية إجراء تلك التصرفات، وتشكيل اللجان التي تتولى تحديد الثمن، أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد، ويتم ذلك كله في ضوء اعتبارات موضوعية؛ حماية للمصلحة العامة.

إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد اقتصر على بيان العائد الذي يُستحق عند سداد باقي الثمن المؤجل سداده على دفعات، وهو ما لا يخالط أركان عقد البيع، أو يؤثر في صحة انعقاده، أو اكتمال أركانه، فإن مقولة مخالفة النص المطعون فيه لنص المادة (33) من الدستور، تكون مفتقرة إلى دعاماتها.
الجريدة الرسمية