رئيس التحرير
عصام كامل

رفض دعوى بطلان تغريم المتقاضي في دعاوى التفليس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية"، التي أسست على نص المادة (580/3) من قانون التجارة، التي تقضي بأنه في حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تنفيذ قرار قاضي التفليسة.


واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن الأصل في سلطة المشرع هي تنظيم الحقوق، ومن بينها الحق في التقاضي هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل، التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإن المشرع – في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء – لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة، لا تقبـــــــل التغيير أو التبديل، بل يجــــوز أن يختار من الصور والإجراءات – لنفاذ هذا الحق – ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.

وإذ أجازت المادة (580/3) من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالغرامة، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس، من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.
الجريدة الرسمية