رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع السلع السياحية

فيتو

نشرت الوقائع المصرية اليوم االأحد، قرار وزارة السياحة، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 525 لسنة 2011 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1992 بشأن محال بيع العاديات والسلع السياحية التي تشمل المصنوعات التذكارية والتحف والتماثيل المصنوعة من الخشب والألبستر بشرط الا يزيد عمرها على مائة عام وأدوات الصيد والبحر ومعدات الغوص بمختلف أنواعها، وكل السلع التي يقبل السائحون عموما على شرائها.


ونص القرار على أن يقدم طلب الترخيص بمحال العاديات والسلع السياحية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه للإدارة المختصة بالترخيص أو المكاتب الداخلية التابعة للوزارة.

ويؤدى طالب الترخيص رسم قدرة 500 جنيه وعلى المرخص له رسم تفتيش سنوى قدرة 100 جنيه بالنسبة للمنشأة التي يزيد مساحتها على 100 متر مربع.

الجريدة الرسمية