رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة تقر تعديلات قانون الطرق العامة

جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة.

ونص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل، وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم في حالة مخالفتها، بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة، وتوفير الأمان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة.


وحدد التعديل رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقًا للقواعد التي يتضمنها قرار وزير النقل.

وأجاز التعديل فرض رسم مرور للطرق الحرة والسريعة المتميزة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، وتكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أوالاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهًا لسيارات الاتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهًا لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشًا للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.

وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.
الجريدة الرسمية