رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جلسة الطعن على براءة «المغربى وجرانة» في التربح.. الدفاع يرد على اتهامات النيابة بتقرير لجنة الخبراء.. «النقض» تقبل الدعوى.. وإعادة محاكمة الوزيرين السابقين بتهمة إهدار الما

وزير السياحة الأسبق
وزير السياحة الأسبق زهير جرانة

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء بقبول طعن النيابة العامة، على حكم براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في قضية التربح وإهدار المال العام وإعادة محاكمتهما.


وحضر إلى مقر المحاكمة، جرانة والمغربي، واستمعت محكمة النقض دائرة ''ب'' برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، إلى دفاعهما، في الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءتهما في قضية التربح قبل أن تقرر رفع الجلسة لإصدار القرار.

مذكرة الرد

وتقدمت هيئة الدفاع المكونة من محمد بيبرس وشريف محمود، المحامين، بمذكرة الرد على اتهامات النيابة العامة، حيث قدما تقرير لجنة الخبراء الذي أكد على تخصيص قطعة أرض لشركة رويال في الغردقة، وإعادة الأرض مرة ثانية لوزارة الإسكان ثم تأجيرها مرة أخرى للشركة مقابل حق انتفاع، وهو ما أكده تقرير الخبراء عن الأرض

وأشار التقرير إلى استرجاع الأرض من قبل وزارة الإسكان قبل القضية، وإعادة تأجيرها مرة أخرى للشركة بحق انتفاع، إلا أن النيابة العامة قررت الطعن على الحكم.

ووجهت النيابة العامة اتهامات لجرانة والمغربى بامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، والتي تبين حصولهما عليها باستغلال نفوذهما من خلال عملهما كوزيرين للسياحة والإسكان.

أسباب الطعن

وجاء في أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوى، وألمت بها على الوجه المفحص وأشارت النيابة في طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها

وأوضحت أن الحكم أغفل أيضًا العديد من الوقائع التي تضمنها أمر الإحالة، كما خالف الوقائع الثابتة بالأوراق، مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

وتقدمت النيابة بالطعن في الموعد المقرر وفقا للقانون، وفى الموضوع طعنت على الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
الجريدة الرسمية