رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء يؤكد شموخه بإلغاء قرار «النائب العام » لصالح «جماعة إرهابية».. النيابة دورها ينحصر في إعداد القوائم.. النقض: والقرار لغو لا أثر له.. نبيل صادق: لا اعتراض على أحكام القضاء

فيتو

أثار قرار محكمة النقض بإلغاء قرار النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات إدارج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين ردود أفعال متباينة، واعتبره البعض تكذيبًا لادعاءات الجماعة الإرهابية على القضاء، وردا على القرار قال النائب العام الحالي المستشار نبيل صادق: إنه لا اعتراض على أحكام القانون.


وقالت محكمة النقض في أسباب جواز الطعن على قرار النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بإدارج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين: إن الادعاء العام لا يجوز له سلب سلطة القضاء باختصاصات أفردها المُشَرِّع به.

وأضافت أن قرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه، لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك، أن يكون محلًا للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون.

وتابعت: «وإذ كان قرار المستشار النائب العام –المطعون عليه– بإدراج قائمة الإرهابيين صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوًا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض جائز».

وجاء في نص حيثيات الحكم: ما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسبابًا لطعنهم في الميعاد، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض طبقًا للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن طعنهم –في الأصل– يكون غير مقبول شكلًا أيًا كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكان يبين من الأوراق أن المستشار النائب العام أصدر قراره رقم (1) لسنة 2015 بإدراج أسماء المحكوم عليهم على قائمة الإرهابيين، وكان الطعن بالنقض –بحسب مذكرة أسبابه– قد انصب على القرار المتقدم، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن.

ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قصر دور النيابة على مجرد "إعداد" قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون.

وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة –منعقدة في غرفة مشورة– فيكون لها -في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص، ومطلقة بغير تقييد- نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات، أو على المحكوم عليهم بموجبها.

إعداد القائمة
إذ يظل دور النيابة العامة مقصورًا –وبحسب نص المادة الثانية– على "إعداد" القائمة، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سندًا يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة، تفصل فيه –حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات– بقرار مُسَبَّب، بحسب نص المادة الثالثة، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولًا أو رفضًا.

سلب سلطة القضاء
وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه -لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك- أن يكون محلًا للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار النائب العام –المطعون فيه– بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوًا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.‏
الجريدة الرسمية