قرار الرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
نشرت الوقائع المصرية اليوم الاثنين، بالعدد 239، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونص القرار على استبدال نص المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على النحو التالى.. المادة 38 تعاملات الداخلين وتتضمن الآتى دون الإخلال بأحكام قانون سوق المال ولائحتة التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها.
وتتضمن حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أي أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية وفقا للتعريفات الواردة بالمادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال.
عدم تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة.
لا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تععاملات الداخليين شهرًا على الأكثر من تريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.
على البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التي تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية وحتى لو تم التنفيذ جزئيًا.