رئيس التحرير
عصام كامل

«العليا للانتخابات» تفصل في 11 تظلما على نتائج الفرز بالمرحلة الأولى

المستشار أيمن عباس
المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات

أكد مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس تلقت 11 تظلما على الحصر العددي للأصوات في عدد من الدوائر التي أعلنت عنها اللجان العامة.


وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن اللجنة العليا نظرت تلك التظلمات وفصلت فيها جميعا.

وقال المصدر القضائي إنه تم تقديم التظلمات بعد 24 ساعة من إعلان اللجان العامة الحصر العددي لأصوات المرشحين، حيث أرسلت اللجان العامة التظلم بعد قيده إلى اللجنة العليا مشفوعا بما تراه من ملاحظات.

وأشار إلى أنه لايجوز لمحكمة القضاء الإداري قبول الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا، موضحا أنه موعد تقديم التظلمات على الحصر العدد للأصوات انتهى بالنسبة للجولة الأولى للانتخابات، ولايجوز التقدم بتظلمات في الوقت الحالي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا ينص على أنه لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة.

ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطي مقدمه إيصال دال على ذلك، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات.

وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر قرارها مسببا في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وللجنة العليا للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الإقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
الجريدة الرسمية