رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تبدأ العمل بقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة

شريف سامي رئيس الهيئة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 233، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2015، قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وقواعد حوكمة تلك الصناديق.


وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارين صدرا في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

وأضاف أن القرار الأول رقم 99 لسنة 2015، نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.

وأشار إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة: توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار، على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل، ويجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد بحصوله على شهادات مهنية في مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقًا للقائمة التي تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار.

وعلى مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وكل القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها، وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق؛ لكي يحقق للصندوق عائدا مناسبا على الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة.

وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون، لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلًا من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى لو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه.

وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها، في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاثة سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة، في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة.

وفي حالة التعاقد مع أكثر من شركة، تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكل ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة، على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر؛ وذلك حرصا على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل، وبما يخدم تقليل المخاطر.

ونوه إلى أنه يحظر استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقًا لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار، ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.

هذا وفي حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لكل الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق، وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة، ووفقًا للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وحظر القرار القيام بأي أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلى تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.

وكشف رئيس الهيئة، عن أن القرار الثاني رقم 101 لسنة 2015 ألزم صناديق التأمين الخاصة باتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته، وكذلك المراجعة الداخلية، إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة، ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا، ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيارهم، ويجوز استثناءً إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك، وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عددا من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق، بما لا يتجاوز ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء، وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق، أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ويعد ذو خبرة في مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالي أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك من عمل لمدة خمس سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل.

كما يعد ذو خبرة في مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات في وظائف متصلة بالاكتتاب في التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الإكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاثة سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق.

ونص القرار، على أنه يتوجب على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر، تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة، ويكتفي بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.

وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة، كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسي للصندوق، ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع؛ نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.

ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها، وأجاز لعضو الجمعية العمومية، أن ينيب عنه كتابة عضوًا آخر يمثله في الحضور، على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

وفيما يخص مراقبي الحسابات، بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة، ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات.

وأشار إلى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبي الحسابات؛ للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق، وتسري عليه كل المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلي وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله.

ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره، مهلة حتى 31 ديسمبر 2015؛ لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وكانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام، ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، التي تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية؛ لإدارة استثمارات تلك الصناديق.
الجريدة الرسمية