وزير التخطيط يوضح حالات انقطاع العاملين عن العمل بالجهاز الإداري
نفى وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور أشرف العربي ما تردد حول أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يوضح أسباب الانقطاع عن العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن القانون تضمن العديد من الحالات مثل بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، أو عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص، أو الاستقالة، أو الفصل من الخدمة، وكذلك فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
وأضاف العربي لـ "فيتو": أن الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
وأشار العربي إلى أن القانون نص أيضا على إنهاء الخدمة عند الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.