رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تقر تعديل نظام مجمعة تأمين المسئولية عن البناء

شريف سامي رئيس الهيئة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 720 لسنة 2015، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.


وتم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية على تأسيس تلك المجمعة عام 2003، وذلك في إطار الحفاظ على منظومة الثروة العقارية، وتنفيذا لأحكام القانون رقم‏ 106‏ لسنة ‏1976،‏ في شأن تنظيم أعمال البناء الذي يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أي مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس‏.‏

وأوضح أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات، قرار من رئيس الجمعية العامة، تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقي الشركات المؤسسة للمجمعة، إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون باقي شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجما في إنتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء في السنوات المالية الخمسة الأخيرة.

وتضم اللجنة كذلك عضوين ممثلين لوزارة الإسكان، ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التي تقدم للمجمعة، فيما يختص بالجانب الهندسي من عملها.

وأضاف أن الشركات الأعضاء تتولى تمويل مصروفات المجمعة في حدود مصروفات المراجعة التي يشملها قسط التأمين، وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التي تسلم لها خلال الشهر، في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك.

وأشار إلى أنه إذا تبين في أي وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات، على تلك الشركات سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات، وفي حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية، ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقا لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة.

ويحق للمجمعة أن تتعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة؛ لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية، وكذلك في المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المباني التي صدرت عنها وثائق تأمين، على أن تكون هذه المكاتب مدرجة في القوائم التي تصدر بها قرارات من الوزير المختص‏،‏ مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكاني لمزاولة أعماله.
الجريدة الرسمية