«الإفتاء»: ارتداء المرأة للبنطلون جائز بشروط
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن ارتداء المرأة للبنطلون جائز شرعا، شريطة أن تتحقق فيه شروط الستر المطلوبة، التي اتفق العلماء عليها، وهي أن يكون ساترًا للعورة فلا يكشف، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته.
وأوضحت الدار في معرض ردها على سؤال متعلق بحكم ارتداء المرأة للبنطلون، أن البنطال نوع من الملابس يستر النصف الأسفل من جسد الإنسان من الخصر إلى أسفل الساقين، مع فصله بين الرجلين في الستر، فكل واحدة منهما مغطاة على حدة دون أن تجتمع بالأخرى في ثوب واحد يلتف حولهما، ويطلق عليه قديما «السروال».
وأشارت الدار إلى أن ارتداء المرأة للبنطلون الذي تتحقق فيه شروط الستر جائز في ذاته؛ لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه قد وردت أحاديث تُثبت أصل جواز ارتداء المرأة للبنطلون، فقد أخرج البزار في مسنده عن عليٍّ قال: (كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البقيع -يعني بقيع الْغَرْقَدِ- في يوم مطير فمرت امرأة على حمار ومعها مكاري فمرت في وَهْدَةٍ من الأرض فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أُمَّتِي).