«القوى العاملة»: لائحة العمالة غير المنتظمة تحفظ الحق في التأمين الصحي
ألزمت اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، التي أصدرتها وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة، بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة.
وشملت اللائحة أيضًا، عدم صرف أية مستخلصات، إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة، وهم "عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم" والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة.
ونصت اللائحة، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة، بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب في أثناء العمل، أو بسببه، ونقله إلى جهة العلاج المقررة، وتشرف الإدارة المختصة بالمديرية، على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، طبقًا للخطة التي تضعها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.