قرار جمهوري بفرض 400 جنيه ضريبة على تذاكر رجال الأعمال
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتنص المادة الأولى، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعًا" من المادة رقم "31" من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص التالى، رابعًا: «تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ "أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و"مائة وخمسين جنيهًا" بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة».
ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.