«مذبحة القلعة».. بالمستندات «جنينة» يحيل 4 مسئولين بالآثار للمحاكمة.. النيابة الإدارية: مسئولو الآثار تقاعسوا عن إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لاحتياجات موقع قلعة صلاح الدين قبل ال
>> المركزى للمحاسبات: المتهمون الأربعة خالفوا القواعد والتعليمات المالية.. وقرار وزير الآثار "لم يكن على المستوى المطلوب
وافق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على إحالة 4 مسئولين من قيادات قطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم مالية جسيمة في عملية ترميم المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.
تضم قائمة المتهمين كلا من سيد عبدالغفار أحمد، رئيس جهاز الإشراف بقطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار وعادل أحمد حنفي مدير مشروعات قلعة صلاح الدين ووحيد عبدالمتجلي صالح، مهندس بالإدارة الهندسية وعادل محمد عبدالعاطي، أخصائي ترميم آثار.
وأكدت مذكرة الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بالإضافة إلى أنهم سلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظائف التي يشغلونها.
وأشارت أوراق القضية التي أعدها رئيس الشعبة أسامة عبدالرحيم أحمد بإشراف المديرالعام فريد جلال صبيح ورئيس القطاع إبراهيم عبدالخالق سليم، أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا في تضمين 5 مستخلصات أن الأعمال تم تنفيذها بمشروع ترميم بعض المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين رغم أن تلك الأعمال سبق تنفيذها بمبنى القصر الأحمر الذي لم يكن ضمن تلك المناقصة والذي تم إسناده لذات المقاول بالأمر المباشر مما ترتب عليه صرف مبلغ 3723886 جنيهًا من المبلغ المخصص للعملية محل المناقصة.
كما جاء بمذكرة جهاز المحاسبات أن المتهمين الثاني والثالث والرابع لم يتحروا الدقة لدى إعدادهم القيمة التقديرية لمشروع ترميم وتطوير بعض المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين مما ترتب عليه الترسية على مقاول العملية بأقل من المقايسة التقديرية بمبلغ 5778500 جنيهًا وبنسبة انخفاض بلغت 45،6%.
وتبين أن المتهمين تقاعسوا عن إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لاحتياجات موقع قلعة صلاح الدين قبل البدء في طرح المشروعات موضوع القضية مما أدى إلى إضافة أعمال اعتيادية وصحية وكهربائية بلغت 2049680 جنيهًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وقالت فايزة حسن محمد، وكيلة جهاز المحاسبات في مذكرتها التي وافق عليها المستشار هشام جنينة إن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أوصى بمجازاة المتهمين إداريًا وصرف النظر عن إحالة الأوراق للنيابة العامة بشأن ما انطوت عليه من جرائم جنائية مع توصية الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل استكمال وإنهاء جميع الأعمال الضرورية والواجبة للمواقع الأثرية بقلعة صلاح الدين.
وأضافت أنه بعرض الأمر على وزير الآثار قرر خصم 15 يومًا من راتب كل من المتهمين الأربعة، على الرغم من كون المخالفات الثابتة في حق المتهمين الأربعة جاءت على درجة عالية من الجسامة والخطورة بما تمثله من الخروج على الواجب الوظيفي وما تعكسه من سوء نيتهم ومسلكهم الإداري المعيب وإهمالهم الجسيم في أداء عملهم ومخالفة القواعد والتعليمات المالية والإضرار بالمال العام لأن الوقائع المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم وتشكل جريمة جنائية مما كان يقتضي معه إبلاغ النيابة العامة ــ والنيابة الإدارية صرفت النظر عن ذلك أملًا في أخذهم بالشدة الواجبة، وجاء قرار وزير الآثار هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات جسيمة الأمر الذي ينعدم معه تحقيق الهدف المنشود وهو الردع والزجر مما يقتضي معه طلب تقديمهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء المناسب عليهم ووافق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على إحالتهم للمحاكمة وأخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار حيث تم إعداد تقرير اتهام وإيداع الأوراق المحكمة التأديبية.
استند "جنينة" في قراره إلى الفقرة الأولى من البند ثالثًا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والتي تنص على "لرئيس الجهاز أن يطلب خلال 30 يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهًا لذلك تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة للمحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الـ 30 يومًا التالية.
"نقلا عن العدد الورقي.."