رئيس التحرير
عصام كامل

«العليا للانتخابات» ترصد 27 مخالفة دعائية خلال إجازة عيد الأضحى

اللجنة العليا للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات

رصدت لجان المراقبة المشكلة بقرار من اللجنة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور بشأن الدعاية أثناء الانتخاب 27 مخالفة للدعاية الانتخابية لبعض المرشحين خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك قبل بدء الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية.


وقال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة إن لجان المراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء، بدأت عملها في رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات وإن هذه اللجان تعد تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وأضاف أن هذه المخالفات تعرض على اللجنة العليا، التي تقوم بفحصها، وإذا تبين من الأوراق ارتكاب مخالفة، سوف تحيل تلك الأوراق للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن اللجنة شددت على أن محظورات الدعاية تتمثل في التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

كما تتضمن استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه واستعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
الجريدة الرسمية