رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى

فيتو

نشرت الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الطيران المدنى، الصادر في 27 /7 /2015، باستبدال نص المادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981.


ونصت المادة 122 على " تشترط للموافقة على إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الدولى أو نشاط الأشغال الجوية، أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد في إطار الخطة العامة للدولة، وألا يتعارض المشروع مع الحقوق الرخص بها للشركات القائمة إلا في حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينهما تقرة سلطة الطيران المدنى في ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

على أن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شركة أشخاص وفقا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.

كما أكد القرار أنه لا يجوز للمؤسسين أصحاب المشروع الذي يشترط فيه الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة أن يتقدموا بالمشروع على مرحلتين، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين في رأس المال المشروع عن 60%.

وقضى القرار بأنه على جميع شركات الطيران المصرية العاملة بنشاط النقل الجوى عند تجديد شهادة كفاءة التشغيل أو شهادة المزاولة أو شهادة اعتماد هيئة الصيانة موافاة سلطة الطيران المدنى بنتائج أعمالها وحساباتها الختامية.

كما على شركات الطيران المصرية التي انتهى سريان ترخيصها وشهاداتها اعتمادها الصادرة من سلطة الطيران المدنى والتي قامت بتأسيس ولم تحصل على على ترخيص لعدم تقديم عقد الطائرة المزمع تشغيلها حتى صدور هذا القرار الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقا للضوابط والشتراطات المنصوص عليها بالقرار.
الجريدة الرسمية