صندوق التأمين الاجتماعي يحدد شروط إيقاف صرف المعاش
أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى على وقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كل من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
وأوضح رئيس الصندوق في تصريحات صحفية أن الدخل الصافى يقصد به مجموع ما يحصل عليه العامل مخصومًا منه حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
وأشار إلى تطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الالتحاق بعمل ثم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام، ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع، كما يوقف المعاش في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق في صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، ويستثنى مما سبق المستحق الذي يجمع بين المعاش المستحق وبين الدخل في حدود مائة جنيه.
وأضاف: أنه يتم استثناء الأرملة أو الأرمل الذي يجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود، في حين أنه إذا ما ثبت للمنطقة سفر الابنة للخارج بغرض الاشتغال، فإنه يفترض حصولها على دخل أكبر من نصيبها في المعاش، ويتم إيقاف المعاش بالكامل خلال فترة مغادرتها للبلاد، ويراعى إعادة صرف المعاش مرة أخرى عند عودتها، وبالتالى فإنه يتم إيقاف معاش الابنة طوال مدة عملها بالخارج حيث يفترض حصولها على دخل من العمل أكبر من قيمة معاشها.