رئيس التحرير
عصام كامل

من يملك الحق في تعديل دستور «النوايا الحسنة».. «المادة 226»: «رئيس الجمهورية» أو 5 أعضاء من «النواب».. «الشعب» صاحب الكلمة العليا في الموافقة أو الرفض

الدكتور رمضان بطيخ،
الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى

من يملك الحق في تعديل الدستور؟ وما هي الحالات التي تستوجب هذا التعديل؟ سواء كان في بعض بنوده أو تعديلًا كاملًا؟ كان هذا هو السؤال الأكثر طرحًا على الساحة السياسية، اليوم الأحد، بعد أن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، أن «الدستور المصري كتب بنوايا حسنة»، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى أن الرئيس يريد تغيير الدستور.


حق التعديل
ونصت المادة 226 من الدستور، على أن «لرئيس الجمهورية، أو لـ5 أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى».

وأضافت، المادة: «وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

رئيس الجمهورية
وقال، الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن المادة 226 من الدستور حددت من له الحق في تعديل مواد الدستور، مشيرًا: إلى أن رئيس الجمهورية من حقه تقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر، ويجب عليه تحديد المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل ويناقش مجلس النواب الطلب المقدم في مدة لا تتجاوز الـ30 يومًا، والمجلس له الحق في القبول أو الرفض.

دورة الانعقاد
وأضاف «عبد النبى»، أن مجلس النواب، إذا رفض الطلب المقدم بتعديل مادة أو أكثر، فإنه لا يجوز إعادة الطلب بتعديل نفس المواد التي سبق رفض تعديلها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس يعرض المواد المراد تعديلها على الشعب للاستفتاء عليها وإذا نالت أغلبية الأصوات الصحيحة يكون التعديل سارى في الدستور.

5 أعضاء المجلس
وأكد، الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، أنه يحق لـ5 أعضاء من مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر في الدستور، موضحًا: أنه يجب تحديد المواد المراد تعديلها وأسباب التعديل ويناقش مجلس النواب مواد التعديل خلال 30 يومًا، وإذا وافق المجلس يعرض على الشعب للاستفتاء عليه.

وأضاف «بطيخ»، أنه لا يجوز لأى فرد أو مؤسسة طلب تعديل الدستور أو بعض مواده باستثناء رئيس الجمهورية، أو 5 أعضاء من مجلس النواب، مشيرًا: إلى أن الشعب دوره الأساسى في التعديل هو الاستفتاء فقط.
الجريدة الرسمية